responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 269
على تفصيل محلّه مصطلح (وضوء، تيمم).
ب- يجوز له الإفطار بل لا يجوز له الصوم ولا يصحّ منه إذا كان يتضرّر به؛ لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه [1]) بحيث تحصل له مشقة لا يتحمّل مثلها عادة، كغيره من الأمراض، وممّا ورد في خصوص الرمد ما رواه حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال «الصائم إذا خاف على عينيه الرمد أفطر» [2]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (صوم).
ج- يجوز له الصلاة مضطجعاً إذا كان القيام في الصلاة يضرّه بحيث لا يبرأ إلّا بالاضطجاع وإن قدر على القيام للضرورة، كما في كلّ مرض يستدعي برؤه الاضطجاع أو الاستلقاء إمّا لعلمه المستفاد من نحو التجربة أو لقول الطبيب الحاذق [3]).
والتفصيل في مصطلح (قيام).
3- ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره لمن كان فيه رمد أكل التمر، فإن أكله وكان الرمد بعينه اليسرى أكله بضرسه الأيمن، وإن كان بعينه اليمنى أكله بضرسه الأيسر [4]).
4- ذكر بعض الفقهاء [5] أنّه يستحب مسح الحاجبين بعد الغسل من الطعام داعياً بالمأثور لرفع الرمد؛ لما ورد في رواية المفضل قال: دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام وشكوت الرمد، فقال لي: «أو تريد الطريف؟» [6]، ثمّ قال لي: «إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات: الحمد للَّه المحسن المجمل المنعم المفضل»، قال: ففعلت فما رمدت عيني بعد ذلك [7]).

[1] انظر: الحدائق 13: 170. الرياض 5: 405. المنهاج (الخوئي) 1: 275، م 1029.
[2] الوسائل 10: 218، ب 19 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 1.
[3] انظر: جامع المقاصد 2: 211- 212. جواهر الكلام 9: 258.
[4] المهذّب 2: 444.
[5] انظر: المسالك 12: 133. مستند الشيعة 15: 242.
[6] الطريف: المستحدث من المال وهو خلاف التليد والشي‌ء الطريف المستحدث المستطرف (انظر: العين 7: 415. المصباح المنير: 371). قيل كأنّه هنا كناية عن العين المتجددة بها النور، انظر: مجمع الفائدة 11: 342.
[7] الوسائل 24: 345، ب 54 من آداب المائدة، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست