responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 268
أرمد أوّلًا- التعريف:
الأرمد: المصاب بالرمد، وهو مرض يصيب العين يؤدّي إلى هجانها وانتفاضها، يقال: رمدت العين أي هاجت، ورمد الرجل يرمد رمداً هاجت عينه فهو رمد وأرمد، والانثى رمداء مثل أحمر وحمراء [1]).
ويرد في الفقه بنفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالأرمد أحكام أهمّها ما يلي:
1- الأرمد كالصحيح المبصر وحكمه حكمه في المواضع التي يختلف فيها الحكم بين المبصر والأعمى، ومن تلك المواضع:
أ- دية العين الرمداء دية الصحيحة التي هي في كلّ واحدة نصف الدية، وفيهما الدية كاملة؛ إذ ذكروا أنّه لا فرق في ذلك بين الصحيحة والعمشاء والحولاء وغيرها.
واستدلّ على ذلك بأنّ الأخفش والأعشى والأرمد والأجهر كالصحيح؛ لبقاء العضو وفائدته [2]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (دية) و(عين).
ب- في مستحبات الأذان ذكروا أنّه يستحب في المؤذّن أن يكون مبصراً، وأنّ فاقد إحدى العينين وغير صحيح العينين حتى الأرمد من المبصر. نعم، ربما احتمل النقصان فيهما [3]).
2- الأرمد مريض يرتفع عنه كلّ حكم يضرّ بمرضه، ومن أهمّ الموارد التي عثرنا عليها ما يلي:
أ- انتقال وظيفته إلى التيمم بدل الوضوء إذا كان استعمال الماء يضرّه [4])

[1] انظر: مجمع البحرين 2: 222. تاج العروس 2: 357.
[2] انظر: جواهر الكلام 43: 181. مباني تكملة المنهاج 2: 272- 273.
[3] انظر: جواهر الكلام 9: 57.
[4] انظر: جواهر الكلام 5: 112- 113. المنهاج (الخوئي) 1: 32، م 108.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست