responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 256
ظهور كلام بعض من ذكر ذلك كابن إدريس وغيره في إرادة بيع الآثار خاصّة دون الأرض، بل يمكن دعوى صراحته فيه [1]).
وإن كان هو السيرة على معاملتها معاملة الأملاك بالوقف والبيع والهبة ونحوها، ففيه منع تحقق السيرة على وجه تفيد ملكية رقبة الأرض مطلقاً بالآثار المزبورة، سيّما بعد ملاحظة فتوى العلماء الذين هم حفّاظ الشريعة.
وإن كان هو قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية أبي بردة بن رجا: «... لا بأس، اشترى حقّه منها ...» [2] ففيه:
أوّلًا: أنّ الظاهر إرادة حقّ الأولويّة منه، بتجوّز إرادة مطلق النقل ولو بالصلح ونحوه من الشراء فيه.
وثانياً: أنّه- بعد التسليم- دالّ على شراء نفس الآثار دون الأرض، وإن كان هو بعض النصوص الدالّة على شراء أرض الخراج في الجملة ففيه منع إرادة المفتوحة عنوة؛ لعدم انحصار الخراج بها، ضرورة كون أرض الجزية منه، فإنّها تسمّى أيضاً بأرض الخراج وإن كانت ملكاً لأربابها [3]).
القول الرابع: الجواز في رقبة الأرض، وهذا ما يستفاد، بل لعلّه صريح المحقّق السبزواري في الكفاية [4] والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة [5]؛ للسيرة المستمرّة في جميع الأعصار على التصرّف في الأرض المشهورة بأنّها مفتوحة عنوة من غير نكير، وإجراء أحكام المساجد على ما جعل مسجداً، وأحكام الملكية فيما كان كذلك، مضافاً إلى الأخبار:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: «ليس به بأس،
[1] السرائر 1: 477- 478، حيث قال: «هذا الضرب من الأرضين [أي ما اخذ عنوة بالسيف‌] لا يصحّ التصرف فيه بالبيع والشراء والوقف والهبة وغير ذلك، أعني نفس الأرض. فإن قيل: نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اخذت عنوة.
قلنا: إنّما نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبناؤنا، فأمّا نفس الأرض لا يجوز ذلك فيها».
فالمستفاد من عبارته هذه بيع الآثار دون الأرض لا ما نسبه إليه بعضهم- كصاحب الرياض (7: 547)- من القول ببيع هذه الأرض تبعاً للآثار.
[2] الوسائل 15: 156، ب 71 من جهاد العدوّ، ح 1.
[3] جواهر الكلام 22: 349- 350.
[4] كفاية الأحكام 1: 395- 396.
[5] مفتاح الكرامة 4: 243.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست