responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 241
القول الرابع: أنّه يجوز لآحاد الشيعة التصرف فيها من غير توقّف على إذن من الحاكم الشرعي ولا من الجائر.
احتمله المحقق الكركي في فوائد الشرائع حيث إنّه- بعد أن ذكر أنّ قضيّة كلام الأصحاب توقف جواز التصرف فيها على إذن الجائر- قال: «ويحتمل جواز التصرف مطلقاً» [1]).
واختاره المولى النراقي ونسبه إلى ظاهر الشيخ في التهذيب [2]، بل وإلى إشعار كلمات بعض به [3]، واستدل عليه بأخبار التحليل، مجيباً على ما في المسالك- من أنّ هذا ليس من الأنفال التي أذنوا عليهم السلام لشيعتهم في التصرف فيها حال الغيبة، بل هي للمسلمين ولم ينقل عنهم الإذن في هذا النوع- بأنّ ما للمسلمين هو منافع هذه الأرض أو مع رقبتها، وأمّا التصرف والتقبيل فحقٌّ للإمام عليه السلام فيكون له الإذن فيه للشيعة، والإذن وإن لم ينقل في خصوص تلك الأراضي، ولكن يثبت بالعمومات ما ثبت بالخصوص ما لم يكن له معارض كما في المسألة.
وهذا القول الظاهر من صاحب الجواهر في كتاب التجارة اختياره حيث قال:
«... بل قد يقوى في النظر عدم اعتبار الإذن في إحيائها زمن الغيبة من حاكم الشرع أو حاكم الجور، قال أبو الحسن عليه السلام: «والأرضون التي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من النصف والثلث والثلثين، وعلى قدر ما يكون لهم خلاصاً ولا يضرّهم» [4]، ولعلّ ذلك وغيره من النصوص المذكورة هنا وفي باب الخمس وإحياء الموات وغيرها دالّة على الإذن منهم عليهم السلام في ذلك،
[1] حاشية الشرائع (حياة المحقق الكركي) 11: 83.
[2] مستند الشيعة 14: 222، قال: «ظاهر الشيخ في التهذيب جواز التصرف فيها وإباحته لكلّ أحد من الشيعة، قال [الشيخ في التهذيب‌]: وأمّا أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها منها فإنّا قد أبحنا أيضاً التصرف فيها ما دام الإمام مستتراً. انتهى». وانظر: التهذيب 4: 144، ذيل الحديث 402.
[3] لعلّ مراده المحدث البحراني؛ إذ ذهب إلى التحليل أيضاً، لكن ظاهره التقييد بعدم إمكان إذن الحاكم الشرعي لا مطلقاً كما عرفت في القول الثالث.
[4] الكافي 1: 541، ح 4. الوسائل 15: 111، ب 41 من جهاد العدوّ، ح 2، مع اختلاف يسير فيهما.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست