responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 240
العسر والحرج في معاملاتهم وامور معاشهم، ولم يدل دليل على أكثر من ذلك، حتى أنّه لو أمكن إنقاذ الحقوق المذكورة من الجائر- ولو بالسرقة والخيانة- وإيصالها إلى أهلها وجب ذلك فضلًا عن أن ترد إليه [1]).
وهذا هو ظاهر السيد الشهيد الصدر قدس سره في حاشيته على المنهاج حيث علق على قول السيد الحكيم: (بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلّا بإذن الحاكم الشرعي، إلّا أن تكون تحت سلطة السلطان المدّعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه، بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي حينئذٍ إشكال) بالقول: «ضعيف، فالظاهر كفاية الاستئذان. نعم، مع تعذّر الاستئذان من الحاكم الشرعي لا يجوز التصرف بدون استئذان من السلطان المذكور» [2]).
القول الثالث: أنّ الأمر إلى الحاكم الشرعي، لكن مع عدم تمكّنه من القيام بالأحكام الشرعية يجوز للشيعة التصرف فيها مطلقاً، من دون حاجة إلى مراجعة الجائر.
ذهب إليه المحدث البحراني مستدلّاً عليه- مضافاً إلى عدم الدليل على وجوب الرجوع إلى الجائر، وغاية ما دلّت عليه الأخبار هو أنّه إذا استولى الجائر على تلك الأراضي جاز الأخذ منه والشراء ونحو ذلك، ولا دلالة في شي‌ء منها على المنع من التصرف إلّا بإذنه، فمع تمكّن الإمام أو الحاكم الشرعي ليس الرجوع إلى الحاكم الجائر بأولى من الرجوع إلى المسلمين يتصرفون كيف شاءوا، لا سيّما مع استلزام الرجوع إلى الجائر المعاونة على الإثم والعدوان وتقوية الباطل وتشييد معالمه؛ للنهي عنه كتاباً وسنة- بروايات التحليل [3] الدالة على أنّ الأرض كلّها لهم عليهم السلام وقد جعلوا شيعتهم في سعة ورخصة من التصرف فيها في زمن عدم تمكّنهم، وكذا الأخبار التي ظاهرها جواز البيع والشراء في تلك الأراضي مع قيام المشتري ممّا عليه الخراج وإن لم يكن البيع بإذنهم [4]).

[1] مصباح الفقاهة 1: 541.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 36، م 13، التعليقة رقم 74.
[3] الوسائل 9: 548، ب 4 من الأنفال، ح 12، و25: 414، ب 3 من إحياء الموات، ح 2.
[4] الحدائق 18: 301- 302.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست