responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 162
للشهرة ظاهراً [1]).
هذا، وبعض الفقهاء ذكر أنّ منشأ الإشكال في هذه المسألة ليس هو اعتبار مسح الأرض بالرجل دون العكس، وإنّما هو عدم صدق الأرض على المأخوذ منها حقيقة، فلا يقال له أرض وإنّما هو من الأرض، بينما الأخبار المتقدّمة إنّما دلّت على مطهّرية الأرض، بل وكذا أكثر الفتاوى التي وقع فيها التعبير بالأرض ظاهرها اعتبار اتّصالها؛ لأنّ الأجزاء المنفصلة عن الأرض لا يطلق عليها اسم الأرض [2]).
وبهذا يقيّد إطلاق صحيحة زرارة ورواية حفص [3]).
ومن ثمّة لا يفرّق في الإشكال بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الأرض، وبين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من الأرض بالرجل أو النعل، فإنّ الماسحيّة والممسوحيّة في الإشكال سواء، وهذا بخلاف ما إذا كان منشأ الإشكال هو احتمال أن يكون المعتبر مسح الأرض بالرجل لا العكس، فإنّ لازمه الحكم بكفاية المسح في الصورة الثانية [4]).
ثمّ إنّه ذكر الفقيه الهمداني أنّه يمكن أن يوجّه القول بكفاية المسح بما هو من الأرض وإن كان منفصلًا من خلال البناء على عدم صلاحية الأخبار التي وقع فيها التعبير بالأرض، وأنّها يطهّر بعضها بعضاً؛ لتقييد إطلاق الخبرين الدالّين على كفاية مطلق المسح، وانحصار ما يقيّدهما بالنبويّين، بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار الدالّة على كفاية مطلق الأرض إنّما هو تعميم التراب بحيث يشمل سائر أجزاء الأرض، لا تخصيصه بخصوص ما يسمّى أرضاً فعلًا.
لكن فيه تأمّل، خصوصاً مع أنّ الغالب في تطهير الخفّين بالتراب مسحهما به حال اتّصاله بالأرض، فاعتبار الاتّصال إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط [5]).
ومنع السيد الخوئي من كفاية ذلك؛
[1] الطهارة (الخميني) 4: 396.
[2] انظر: مصباح الفقيه 8: 332. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 123.
[3] مصباح الفقيه 8: 332. الطهارة (الخميني) 4: 396.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 123.
[5] مصباح الفقيه 8: 332- 333.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست