responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 161
قال المحقّق النراقي: «وفي إجزاء أخذ مثل التراب ودلكه بالموضع احتمال قريب؛ لصدق المسح» [1]).
وقال المحقّق النجفي: «... وكذا منه [/ صحيح زرارة] وغيره [من روايات الباب‌] يستفاد أنّه لا فرق في الطهارة المذكورة بين المشي والمسح وغيرهما، كما نص عليه جماعة، ويقتضيه التدبّر في الأخبار السابقة، ولا بين كيفيّات المسح من جعل الحجر- مثلًا- آلة للمسح وغيره» [2]).
بينما صرّح الشيخ الأنصاري بعدم الإجزاء؛ لانصراف مسح الرجل إلى مسحها بالأرض [3]).
واستشكل فيه السيد اليزدي [4]، وعلّله السيد الحكيم باحتمال انصراف المسح في صحيح زرارة إلى مسح الأرض بالرجل لا مسح الرجل بالأرض. ثمّ إنّه منع من الانصراف المزبور [5]). وعليه يكون ظاهره الميل إلى الإجزاء.
وهنا قد يقال بأنّ مقتضى الجمود على حاقّ التعبير في صحيح زرارة ورواية حفص تعيّن مسح الرجل بالأرض؛ إذ الظاهر منهما أنّ الرجل والخفّ ممسوحتان لا ماسحتان [6] ).
واجيب عنه بأنّ الظاهر منهما إرادة مجرّد إزالة العين [7]).
أو يقال: لا نسلّم ذلك؛ إذ المتعلّق غير مذكور، فإن كان التقدير (يمسحها على الأرض) تكون الرجل ماسحة، وإن كان (يمسحها بالتراب)- مثلًا- تكون ممسوحة، فغاية ما هناك مقتضاه الاجتزاء بكلّ منهما، نظير الإطلاق، لكن مقتضى الكبرى- «الأرض يطهّر بعضها بعضاً»- عدم الاجتزاء إلّا بالمسح على الأرض فيقدّم عليه. ولو قيل: إنّ بين الصحيحة والكبرى عموماً من وجه، قلنا: إنّ الترجيح مع الكبرى؛ لأظهريّتها وموافقتها
[1] مستند الشيعة 1: 338.
[2] جواهر الكلام 6: 308.
[3] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 302.
[4] العروة الوثقى 1: 255.
[5] مستمسك العروة 2: 66.
[6] انظر: مستمسك العروة 2: 66. الطهارة (الإمام الخميني) 4: 396.
[7] مستمسك العروة 2: 66.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست