responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 138
إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي، وإن كان لا يخلو عن إشكال» [1]).
فوقعت المسألة محلّاً للبحث والكلام، وإن كان ظاهر المحشين موافقته على ذلك، حيث لم يعلّقوا بشي‌ء إلّا السيد الحكيم، فإنّه قال: «في القوّة إشكال» [2]).
وأمّا الشرّاح فقد استدلوا لوجه القوّة بإطلاق جملة من النصوص [3]، وصدق وطء الأرض والعذرة والمشي على الأرض وغير ذلك من العناوين المأخوذة في لسان الأخبار؛ لأنّ الوطء هو وضع القدم على الأرض من دون أن تؤخذ فيه خصوصية معيّنة؛ إذ الوطء في كلّ شخص بحسبه [4]).
ووجه الإشكال فيه هو دعوى انصراف الروايات إلى المتعارف [5]، ومطلوبية التوقف، والاحتياط [6]).
وأجاب السيد الحكيم عن دعوى الانصراف بالمنع؛ إذ لو بني عليه لوجب التقييد بالمتعارف في الكيفية والكمية وغيرهما من الخصوصيات المتعارفة [7]، بينما ادّعى السيد الخوئي أنّ الاعوجاج في الرجل أمر متعارف، وكثيراً ما يتفق في كلّ بلدة ومكان، فلا يمكن دعوى انصراف الروايات عن مثله، ومعه لا مجال للإشكال في المسألة [8]).
ومع ذلك استشكلا فيه في كتب الفتوى [9]؛ ولعلّه لما ذكر من احتمال‌
[1] العروة الوثقى 1: 256- 257.
[2] العروة الوثقى 1: 256، التعليقة رقم 8.
[3] مستمسك العروة 2: 71. وانظر: مصباح الهدى (2: 278- 279) حيث قال: فيه «... وجهان، من إطلاق جملة من النصوص، وعموم التعليل في قوله عليه السلام: «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»، وما وقع فيه التعبير بالقدم والخف والنعل من باب الإعطاء بالمثال، ومن احتمال انصراف الإطلاق إلى المتعارف، ومطلوبية التوقف، والاحتياط في غير ما ورد عليه النص».
وكذا الامام الخميني، حيث قال في الطهارة (4: 389): «ويلحق بهما مثل القبقاب وظاهر القدم والنعل إذا كان المشي عليه لنقص في الخلقة على الأقوى؛ لإطلاق بعض الأخبار».
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 130، 131.
[5] مستمسك العروة 2: 71. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 131. مصباح الهدى 2: 278، 279.
[6] مصباح الهدى 2: 279.
[7] مستمسك العروة 2: 71.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 131.
[9] انظر: المنهاج (الحكيم) 1: 170، م 28. المنهاج (الخوئي) 1: 123، م 479.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست