responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 137
الحكيم [1])- الاستناد إلى إطلاق الوطء في تلك الصحيحة، ومعه لا يضر كونه غير متعارف، ولا يكفي في صرف الإطلاق، مع إمكان تعارف المشي به دائماً في الأمكنة المتقاربة مثل المشي من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر.
لكن استشكل فيه آخرون إمّا مطلقاً، أو في صورة ما إذا لم يتعارف لبسه بدلًا عن الفعل.
قال الفقيه الهمداني: «وهل يلحق بالقدم أو النعل الخرقة الملفوفة بالرّجل أو الجورب ونحوهما ممّا لم يتعارف استعماله لوقاية الرجل عن الأرض؟ فيه تردد، خصوصاً إذا لم تجر العادة في خصوص الشخص أيضاً على استعماله، فإنّ عدم الإلحاق في هذه الصورة هو الأظهر» [2] ).
وقال السيد اليزدي: «... وفي الجورب إشكال، إلّا إذا تعارف لبسه بدلًا عن النعل» [3]).
واستشكل فيه أكثر المحشين وإن تعارف لبسه [4]، والسرّ في ذلك- على ما ذكره السيد الخوئي [5])- اختصاص الروايات بالامور المتعارفة في زمان المعصومين عليهم السلام؛ لأنّها واردة على نحو القضية الخارجية لا الحقيقية، والقرينة على ذلك أنّها لو كانت كذلك لشملت كلّ ما يلبس وإن لم يكن متعارفاً، وهذا ممّا لا يلتزم به الأصحاب؛ لعدم الخلاف عندهم في اختصاصها بالامور المتعارفة، والتعدي إلى جميع أفراد الخف والنعل إنّما هو من جهة القطع بعدم اعتبار خصوصية لنعل دون نعل أو خف ونحوهما.
نعم، لم يستبعد الإمام الخميني إلحاق الجورب إذا خيط في أسفله جلد الدابة- كما قد يعمل- ولو مع عدم التعارف، على تأمل فيه [6]).
د- ظاهر القدمين لمن يمشي عليهما:
لم نعثر على من تعرّض لحكم ذلك قبل السيّد اليزدي، أمّا هو فقد ذكرها قائلًا:
«وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما
[1] مستمسك العروة 2: 71، 72.
[2] مصباح الفقيه 8: 327.
[3] العروة الوثقى 1: 257.
[4] العروة الوثقى 1: 257، التعليقة رقم 3- 5.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 132.
[6] الطهارة (الخميني) 4: 390. وانظر: العروة الوثقى 1: 257، تعليقة الخميني.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست