responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 486
نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب» [1].
وقال في شرائط الوضوء: «الرابع: أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً، فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه؛ إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلّا أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير، فيكون باطلًا. نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضأ لا مانع منه وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً. ولا فرق في هذه الصورة [/ صورة التفريغ‌] بين صورة الانحصار وعدمه؛ إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلّا انّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح. وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً كما لو كان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه، فيجب تفريغه حينئذٍ، فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار» [2].
ومبنى قول صاحب العروة ما أشار إليه من أنّ الفعل المستلزم للمحرّم يكون محرّماً أيضاً، فلا يمكن أن يشمله الأمر، وحيث إنّ الوضوء والغسل عبادة لا بدّ فيها من أمر، فيبطلان لا محالة.
القول الثالث- التفصيل، واختاره أكثر المعلّقين على العروة، حيث فصّلوا بين صورة الانحصار وعدمه فحكموا بالبطلان في الأوّل وبالصحة في الثاني، وبعضهم حكم بالصحة في كلتا الصورتين واستثنى صورة الارتماس والغمس في الماء.
قال السيد الشهيد الصدر: «إذا كان المتوضّئ يغترف من هذا الاناء [/ المغصوب‌] ويتوضّأ به صح الوضوء وأثم المتوضئ، وأمّا إذا غمس وجهه في الاناء بقصد الوضوء ورأى العرف أنّ هذا الغمس بالذات هو تصرّف في نفس الاناء المغصوب فعندئذٍ يكون الوضوء باطلًا. ولا يجب في صحة الوضوء أن يقع الماء المنفصل عن أعضاء المتوضّئ في مكان‌
[1] العروة الوثقى 1: 154- 155، م 1.
[2] العروة الوثقى 1: 220- 222. م 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست