responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 485
بين قائل بالبطلان مطلقاً أو على تفصيل.
وقد نقلنا كلمات الفقهاء عند البحث عن التطهّر من آنية الذهب والفضّة؛ فإنّ كثيراً منهم عطف الآنية المغصوبة عليها، فراجع.
القول الأوّل- الصحة، ومبنى هذا القول رغم التسالم الفقهي على حرمة التصرّف في المغصوب وعدم اجتماع العبادة- ومنها الطهارات الثلاث- مع النهي والحرمة هو دعوى عدم اتّحاد فعل الطهور مع الفعل المحرّم، وهو التصرف في مال الغير؛ فإنّ ما يكون تصرّفاً في المقام إنّما هو أخذ الآنية أو تفريغ الماء منها أو قلبها وتقليبها ونحو ذلك، وأمّا فعل الوضوء بعد أخذ الماء منها بالاغتراف ونحوه فهو تصرّف في الماء لا في الاناء وإن صدق استعمال الاناء في الوضوء.
وبهذا يمكن أن يفرّق بين استعمال الآنية المغصوبة في الوضوء واستعمال آنية الذهب والفضّة فيه حيث يمكن دعوى النهي في الثاني متعلّقاً بالوضوء فيها أيضاً.
قال المحقق النجفي في جواهر الكلام:
«ولعلّه من هنا يمكن الفرق بين الاناء المغصوب وبين ما نحن فيه [الوضوء من آنية الذهب والفضّة]- وإن ساوى بينهما في الفساد العلّامتان المذكوران [/ بحر العلوم وكاشف الغطاء]، كما أنّ غيرهما ساوى بينهما في عدمه- فيحكم بصحة الوضوء منه [/ من المغصوب‌] دونه؛ لعدم النهي في شي‌ء من الأدلّة عن استعماله في الوضوء أو الانتفاع به فيه أو عن الوضوء فيه ليتمّ ذلك فيه، بل ليس إلّا حرمة التصرّف في مال الغير المعلومة عقلًا ونقلًا، وليس من التصرّف في الاناء مثلًا غسل الوجه بالماء المملوك المنتزع من الاناء المغصوب قطعاً وإن صدق استعمال الاناء في الوضوء، لكن ذلك لا يقتضي فساداً بدون نهي عنه، فهو حينئذٍ كسقف البيت وسور الدار المغصوبين إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه» [1].
القول الثاني- البطلان مطلقاً، واختاره جماعة منهم صاحب العروة الوثقى، قال في أحكام الأواني: «وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقاً.

[1] جواهر الكلام 6: 334.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست