responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 480
وكيفية تطهير الجسم الذي تنفذ فيه النجاسة يراجع فيه بحث (المطهرات).
ومن يقول بطهارة المسكر مطلقاً [1] أو ما لم يتخذ من العصير العنبي [2] لا يرى محذوراً من ناحية النجاسة، كما هو واضح.
ونسب إلى ابن الجنيد [3] والشيخ في النهاية [4] وابن البرّاج في المهذّب [5] القول بعدم جواز استعمال غير الصلب من آنية الخمر مطلقاً، والدليل هو:
1- عدم إمكان تطهيره عندهم؛ لما في الخمر من الحدّة والنفوذ.
واجيب [6]:

وكرهوا آنية الخ مور ما ليس بالصلب ولا المغضور كالقرع والحنتم والنقير والحظر قول ليس بالشهير وقال المحقق النجفي (جواهر الكلام 6: 352): «يجوز أن يستعمل من أواني الخمر ما كان صلباً يمنع نفوذ الخمر ولو لأنّه كان مقيّراً أو مدهوناً بدهن أخضر مثلًا بعد غسله؛ فانّه ممّا يطهر بذلك إجماعاً ... وكذا يجوز لكن يكره ما كان رخواً لا يمنع نفوذ الخمر فيه كما لو كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون، وفاقاً للمشهور نقلًا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلًا ... فما عن نهاية الشيخ وابني الجنيد والبرّاج من المنع عن استعماله ... ضعيف».
وقال المحقق الهمداني (مصباح الفقيه 8: 393): «ويجوز أن يستعمل من أواني الخمر ما كان صلباً لا يرسب فيه الخمر، كما إذا كان من نحاس أو رصاص أو زجاج ونحوها أو كان مقيّراً أو مدهوناً بالزجاج المسمّى في العرف بالكاشي ونحوهما بعد غسله. ويكره أن يستعمل ما كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون أو نحوها مما ينفذ فيه الخمر ... وكيف كان فلا شبهة في قبول أواني الخمر مطلقاً للتطهير وجواز استعمالها بعد الغسل كسائر النجاسات».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى 1: 155، م 3): «يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه، ولا يضرّ نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً، بل داخلًا فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً».
[1] كالحسن بن أبي عقيل العمّاني (المختلف 1: 310) والشيخ الصدوق (الفقيه 1: 74، ذيل الحديث 167. المقنع: 453.
[2] كالشهيد الصدر، انظر: منهاج الصالحين (الحكيم) 1: 149، التعليقة رقم (316).
[3] المعتبر 1: 467.
[4] النهاية: 592.
[5] المهذب 1: 28.
[6] جواهر الكلام 6: 352- 353. هذا، وقد ناقش الوحيد البهبهاني في ذلك، فراجع حاشيته على المدارك (2: 282- 283).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست