ثلاث مرات ويجفف». وقال أيضاً (النهاية: 592): «وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما لم يجز استعمالها في شيء من المائعات حسب ما قدّمناه، وما كان من صُفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه. وينبغي أن تدلك في حال الغسل» (انظر: الجمل والعقود: 57. الاقتصاد: 392).
وقال ابن البرّاج (المهذب 1: 28): «وكذلك [أي لا يجوز استعماله في الماء غُسل أو لم يغسل] ما استعمل منها في الخمر والمسكر. وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرات، والاحتياط يتناول ما ذكرناه».
وقال المحقق في الشرائع (1: 56): «ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيّراً أو مدهوناً بعد غسله. ويكره ما كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون ... ويغسل الاناء من ... الخمر والجرذ ثلاثاً بالماء، والسبع أفضل». وقال (الشرائع 3: 228): «أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله؛ لاستبعاد تخلّصه. والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثاً».
وقال في المعتبر (1: 467): «ما كان من آنية الخمر صلباً لا يشتف الخمر كالصفر والرصاص والحجر والمغضور يطهر بالغسل إجماعاً، وما ليس بصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور فيه قولان: أحدهما: لا يطهر اختاره ابن الجنيد ... والآخر: يكره، وهو الأشبه، وبه قال الشيخ ...».
وقال العلّامة (التذكرة 1: 87): «أواني الخمر الصلبة كالصفر والنحاس والحجر والمغضور تطهر بالغسل إجماعاً، وغيره كالقرع والخشب والخزف غير المغضور كذلك، خلافاً لابن الجنيد».
وقال الشهيد الأوّل (الذكرى 1: 127- 128): «ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور وغيره؛ لإطلاق الرواية. ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخشب للتنزيه».
وقال المحقق الكركي (جامع المقاصد 1: 195): «المراد بالمغضور: المدهون بشيء يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامّه كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالباً.
ومقصود المسألة: أنّ ما له منافذ من الآنية كالقرع وما ليس كذلك كالزجاج والمغضور سواء في طهارتها من الخمر إذا غسلت على الوجه المعتبر على أصح القولين. وقيل: إنّ القسم الأوّل لا يطهر، ولا يجوز استعماله وإن غسل، وهو ضعيف. نعم طهارته باطناً موقوف على تخلّل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشّح شيء من أجزاء الخمر المستكنّة في البواطن نجس، وإلّا فلا».
وقال ابن القطان (معالم الدين، مخطوط: 174، س 16): «جمهور الأصحاب على أنّ أواني الخمر كلها قابلة للتطهير ... سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلّا انّه يكره استعمال غير الصلب. وعزا الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة هذا النوع، ولم أره في مختصره».
وقال السيد بحر العلوم (الدرّة النجفية: 62):]