responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 418
كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السلام، وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف، فكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل رجله إذا أصابه، فأبصره يوماً أبو جعفر عليه السلام، فقال: «إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره، فلا تعد منه غسلًا» [1].
وهاتان الروايتان ضعيفتان بالارسال، بالاضافة إلى ما اورد على الاستدلال بهما من مناقشات اخرى [2].
القول الثاني: اشتراط التعدد ثلاثاً مطلقاً حتى في الماء المعتصم، فإنّ ما دلّ على اعتبار التعدّد- وهو موثّق عمّار الوارد في الخمر- مطلق، ولا يختص بالقليل، فلا فرق في ذلك بين غسلها بالماء القليل أو بالماء العاصم.
ولا موجب لدعوى اختصاصها أو انصرافها إلى الغسل بالماء القليل، فتكون مقيّدة لمطلقات الغسل بالقليل أو المعتصم؛ لأنّها بحكم الأخصّ منها جميعاً. بخلاف ما تقدّم عن عمّار في الآنية المتنجسة بمطلق القذارة؛ فانّه بقرينة الصبّ والتفريغ فيه كان خاصّاً بالتطهير بالماء القليل، فيبقى تطهير الآنية بالمعتصم في غير الخمر تحت مطلقات كفاية مطلق الغسل بالماء [3].
نعم، أطلق السيد الخوئي القول بسقوط التعدّد مطلقاً في التطهير بماء المطر، قال:
«التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس، من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد، إناء كان أم غيره» [4]؛ وذلك تمسّكاً بصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه سأل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء، فيكفّ فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه» [5] حيث دلّت على كفاية مجرّد إصابة المطر للمتنجّس في تطهيره معلّلًا بأنّ الماء أكثر؛ فإنّ السطح الذي يبال عليه يطهر إذا رسب فيه‌
[1] المختلف 1: 15.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 64- 68.
[3] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 58. الفتاوى الواضحة 1: 345، الفقرة
[12].
[4] منهاج الصالحين (الخوئي) 1: 120، م 462.
[5] الوسائل 1: 144- 145، ب 6 من ابواب الماء المطلق، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست