responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 417
ثمّ على القول بلزوم غسل آنية الخمر ثلاثاً هل يختص ذلك بالتطهير بالماء القليل أو يعمّ التطهير بالماء المعتصم أيضاً؟
فيه قولان:
القول الأوّل: اختصاص الغسل ثلاثاً بالقليل، وهو المشهور، فيسقط العدد في العاصم مطلقاً [1].
وقد استدلّوا عليه بوجوه عديدة، منها:
1- دعوى انصراف ما دلّ على اعتبار التعدّد إلى الغسل بالقليل، ومع عدم شموله الغسل بالماء الكثير ونحوه لا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات، وهي تقتضي كفاية الغسل مرّة واحدة.
وفيه: انّ دعوى الانصراف لا منشأ لها غير غلبة الوجود؛ لغلبة الغسل بالماء القليل، فإنّ الأحواض المعمولة في زماننا لم تكن متداولة في تلك العصور، وإنّما كان تطهيرهم منحصراً بالمياه القليلة باستثناء سكنة السواحل وأطراف الشطوط. إلّا أنّ غلبة الوجود غير موجبة للانصراف ولا سيما إذا كان المقابل أيضاً كثير التحقق في نفسه، كما هو الحال في المقام؛ لأنّ الغسل بالماء الكثير أيضاً كثير كما في البراري والصحار سيما أيّام الشتاء لكثرة اجتماع المياه- الناشئة من المطر وغيره- في الغدران، وعليه فدعوى الانصراف ساقطة.
2- إطلاق أدلّة التطهير بالماء كالآيات والأخبار وإطلاق ما دلّ على أنّ المتنجّس يطهر بغسله من غير تقييده بمرتين أو أكثر.
ويدفعه: انّ العبرة باطلاق دليل المقيّد، وهو ما دلّ على لزوم التعدّد في غسل الاناء المتنجس بالخمر أو بوقوع الجرذ أو بولوغ الخنزير، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في اعتبار التعدّد بين غسله بالماء القليل وغسله بالكثير.
3- التمسّك بمرسلة الكاهلي «كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» [2].
وما أرسله العلّامة في المختلف عن أبي جعفر عليه السلام انّه ذكر بعض علماء الشيعة انّه‌
[1] انظر: العروة الوثقى 1: 111، م 7، و112، م 13. منهاج الصالحين (الحكيم) 1: 165، م 10.
[2] الوسائل 1: 146، ب 6 من الماء المطلق، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست