responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 358
ما حقق في محله من علم الاصول- فلا يشترط عدم الانحصار أو التمكّن من تفريغ الآنية لفعلية الأمر بالطهور المائي.
والأمر الثاني من هذين الأمرين وإن كان تامّاً في محله إلّا أنّ الأمر الأوّل غير تام فيما إذا كان الوضوء أو الغسل بنحو الارتماس في الآنية فانّه بنفسه استعمال لها.
2- ومبنى القول الثاني- والذي قوّاه واختاره في العروة- دعوى صدق الاستعمال المحرّم على نفس التطهير بما في الآنية حتى إذا كان بنحو الاغتراف منها، فيتّحد الحرام مع الواجب، فيبطل لا محالة حتى إذا كان الماء غير منحصر بذلك.
3- ومبنى القول الثالث مجموع أمرين:
الأوّل: انّ التطهير بنحو الارتماس متحد مع الاستعمال المحرّم؛ لأنّه بنفسه استعمال للآنية، بخلاف التطهير بنحو الصبّ أو الاغتراف منها؛ فإنّ ما هو الاستعمال لها إنّما هو الصبّ والاغتراف، وليس هو فعل الوضوء أو الغسل، بل الصبّ والاغتراف من مقدّماتهما الخارجة عنهما، وما هو فعل الطهور من الغسلات والمسحات ليست استعمالًا للآنية.
الثاني: إمكان الأمر الترتّبي بالفعل الملازم أو المترتّب على المقدّمة المحرّمة، وهو الطهور في المقام.
ونتيجة قبول الأمرين أنّ التطهير بنحو الارتماس في الآنية يبطل مطلقاً؛ لاتّحاده مع الحرام، وهو مبطل في العبادات، والتطهير بنحو الصبّ أو الاغتراف يصح مطلقاً؛ لفعلية الأمر به حتى مع الانحصار بناءً على إمكان الترتّب، فلا فرق بين صورتي الانحصار وعدمه من حيث الصحة. نعم، يبقى فرق بينهما من ناحية اخرى وهي انّه في صورة الانحصار وعدم إمكان تفريغ الماء يصح منه- بل يجب عليه- التيمم ابتداءً لكي لا يقع في الاستعمال المحرَّم رغم أنّه لو ارتكبه وعصى صحّ منه الوضوء في طول ذلك، من دون فرق بين تفريغ تمام ماء الوضوء أو الغسل مرّة واحدة ثمّ التطهير به، أو الصبّ من الآنية تدريجاً والتطهير به. وهذا بخلاف صورة عدم الانحصار حيث إنّه لا
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست