responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 357
2- البطلان مطلقاً، وهو مختار الشيخ كاشف الغطاء، واختاره السيد اليزدي في العروة، وقد يستظهر من الجواهر.
3- البطلان إذا كان بنحو الارتماس والصحة إذا كان بنحو الصبّ أو الاغتراف بلا فرق بين صورة الانحصار وعدمه، وهو مختار كثير من المتأخرين كالسيد الحكيم قدس سره والسيد الخوئي قدس سره.
4- البطلان في صورة الانحصار مطلقاً، وفي صورة عدم الانحصار يفصّل بين ما إذا كان بنحو الارتماس فيبطل وما إذا كان بنحو الاغتراف فيصح، وهو مختار المحقق الهمداني والسيّد الاصفهاني والسيّد الإمام الخميني قدس سره في التحرير، ويمكن أن يحمل عليه كلام من فصّل بين صورتي الانحصار وعدمه حيث إنّ نظرهم إلى غير فرض الارتماس ظاهراً.
5- نفس التفصيل مع إضافة التطهير بنحو الصبِّ من الاناء وإلحاقه بالارتماس في البطلان، وهذا هو مختار السيد الگلپايگاني في تعليقته على العروة ومختار السيد الإمام الخميني قدس سره بنحو الاحتياط في تعليقته عليها.
وسنبيّن فيما يلي المباني الفنية لهذه الأقوال المختلفة:
1- إنّ مبنى القول الأوّل يمكن أن يكون أحد وجهين:
الوجه الأوّل- أن يكون المحرّم خصوص استعمال الآنيتين في الأكل والشرب لا مطلقاً، وهذا هو مختار السيد الشهيد الصدر قدس سره على ما تقدم في البحث السابق.
الوجه الثاني- ويتوقف على قبول أمرين:
الأوّل: أن يدّعى أنّ عنوان الاستعمال المحرّم غير متّحد في الوجود مع ما هو محقق التطهير من الغسل أو المسح بل فعل آخر كالكون في الاناء ونحو ذلك مما هو مقارن مع ما هو غسل أو مسح، فلا يتّحد المأمور به مع المنهي عنه.
الثاني- إمكان الأمر الترتّبي، فلو فرض انحصار الطهور في ذلك فمع ذلك صحّ الأمر بالوضوء أو الغسل على تقدير عصيان الحرمة ولو بالتدريج لحصول القدرة في طول ذلك بنحو الترتّب- على‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست