responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 355
الضرب أو ما يغسل فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسل آنية مغصوبة أو آنية ذهب أو فضّة ... وجد ماء قريباً غيره أو لا، عالماً بالحكم أو جاهلًا به ...» [1] [2].
وقال السيد اليزدي: «إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، وإلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمّم، وإن توضّأ أو اغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف‌
[1] كشف الغطاء 1: 343- 344.
[2] وقال النراقي (لوامع الأحكام، مخطوط 1: 218- 219): «والطهارة منها صحيحة على المشهور؛ لتعلّق النهي بالخارج، لأنّ انتزاع الماء ليس جزءاً منها؛ إذ الشروع فيها بعده. والفاضل وجّه البطلان لتوقّفها على المحرّم فلا يتعلّق الأمر بها؛ لاشتمالها على المفسدة، وهو جيّد حيث ثبت التوقّف، فيصحّ لو تمكّن من غيره ولو بالتدريج قبل فوات الموالاة؛ إذ تمكّنه من استعمال سائغ مع خروج المحرّم عن حقيقتها يثبت التعلّق [/ أي تعلّق الأمر]. ثمّ صبّ مائها فيها أبلغ في الخروج؛ لتماميّتها قبله وإن كان احتمال البطلان مع التوقف قائماً- ثمّ قال-: ما ذكر يجري في الطهارة فيها أيضاً، فمع التوقّف باطلة وبدونه صحيحة. والكون فيها كالانتزاع ليس جزء منها؛ لأنّها مجرّد جريان الماء على البدن بفعل المكلّف، فالنهي متعلّق بالخارج بخلاف الصلاة في المغصوب- إلى أن قال-: وبما ذكر يظهر بطلان الطهارة من أواني الذهب والفضّة وفيها مطلقاً لو وجب كسرها فوراً إلّا أنّ الفورية غير ثابتة».
وقال المحقّق النجفي (جواهر الكلام 6: 332- 334)- بعد أن نقل كلام المنتهى وما علّق عليه في المدارك من البطلان في صورة الانحصار- قال: «وهو لا يخلو من وجه، لكن ينبغي تقييده مع ذلك بما إذا لم يتمكّن من إفراغ ذلك الماء في آنية اخرى مثلًا، وإلّا كان كالمتمكّن من الماء الآخر».
واعترض على الأصحاب لتعليلهم الصحة بتعلّق الحرمة بالانتزاع فقط دون ما يترتب عليه من الأفعال، فقال: «فما يظهر من الأصحاب حينئذٍ أنّ المحرّم نفس النقل والانتزاع لا غير، ليس في محلّه». ثمّ قال: «ولعلّه من هنا يمكن الفرق بين الاناء المغصوب وبين ما نحن فيه [/ الوضوء من آنية الذهب والفضّة] ... فيحكم بصحّة الوضوء منه [/ من المغصوب‌] دونه ... إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه».
وقال في نجاة العباد (34)- عند بيان شرائط الوضوء-: «وإباحة المكان ... أمّا غيره كالمصبّ والأواني فمع انحصار الاستعمال فيه يبطل الوضوء، ومع عدمه يقوى الصحّة، والأحوط التجنّب، وكذلك الحال في الماء في آنية الذهب والفضّة مع عدم إمكان الافراغ منها، بل البطلان فيها مع عدم الانحصار لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط، إلّا أنّ الأقوى خلافه».
وقال المحقق الهمداني (مصباح الفقيه 8: 361): «فما عن المشهور من الحكم بصحّة الوضوء لا يخلو من قوّة ما لم يكن الآنية من المقدّمات المنحصرة المانعة من تنجّز التكليف وكان الوضوء بالاغتراف منها لا بالارتماس فيها».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست