responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 354
5- بيد أنّ كاشف الغطاء اختار البطلان مطلقاً وتابعه في ذلك السيد اليزدي، لكن إجمالًا لم يتغيّر الموقف الفقهي العام.
قال الشيخ جعفر الكبير- في شرائط الطهارة-: «ومنها- أن لا يكون محلّ‌ حرمة الاغتراف منها أو صبّ ما فيها على الأعضاء تردّد؛ ولأنّها من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته».
إلّا أنّ ظاهره أنّه يرى عدم كون الافراغ من الاستعمال المحرّم، بل حكى عنه المحقق الهمداني (انظر: مصباح الفقيه، 8: 361) التصريح بصحة الوضوء في صورة الارتماس أيضاً. ولكن لم نعثر عليه.
وقال بحر العلوم في شرائط الوضوء (الدرة النجفية: 18):
والغصب في المصبّ والأواني كالغصب في الطهور والمكان‌ مع انحصار فإذا لم ينحصرْ صحّ لأمر بالطهور مستمرّ وحكم ما في فضّة أو في ذهبْ حكم مباح في إناء مغتصب‌ وقال في الهداية (مخطوط: 17، س 7).: «ولا يشترط في صحة الوضوء إباحة الآنية، فلو اغترف من مباح في مغصوب صحّ الوضوء به ... إلى أن قال: وكذا لو كانت ذهباً أو فضّة أو اتّخذ المغصوب مصبّاً مع وجود المندوحة عنه».
وقال السيد جواد العاملي (مفتاح الكرامة 2: 258- 259. ط- جماعة المدرّسين): «البحث في المسألة أن يقال: التطهّر من الماء المباح في الآنية المغصوبة والمستعملة من الذهب والفضّة؛ إمّا أن يكون بالاغتراف منها ومثله الصبّ في اليد والغسل به، وإمّا أن يكون بالصبّ منها على الأعضاء المغسولة، وإمّا أن يكون بالغمس فيها.
والأوّل قد سبق فيه الغصب أفعال الوضوء فلا مانع من الغسل به بعد حصوله في اليد.
والثالث قد غصب فيه بنفس الوضوء؛ لأنّ الغمس غصب ووضوء، اللهمّ إلّا أن ينوي الإخراج.
والثاني يحتمل إلحاقه بالأوّل أو بالثالث.
وعلى التقادير إمّا أن يكون متمكّناً من استعمال الماء المباح في الإناء المباح بحيث لو أراد الوضوء به لم تبطل الموالاة أو لا يكون متمكّناً.
فعلى الأوّل يصحّ وضوؤه بالنحو الأوّل- أعني الاغتراف- من دون إشكال.
وعلى الثاني أي ما إذا لم يكن متمكّناً من الإناء المباح، بل انحصر الماء في الإناء المغصوب.
فهناك وجهان:
البطلان؛ لأنّ الاغتراف يستلزم التصرّف، فاذا أخذ أوّلًا وغسل وجهه صحّ غسل وجهه، فاذا أراد غسل يده كان منهيّاً عن التناول لها.
والصحّة؛ لأنّ تفريغ الآنية المغصوبة إمّا جائز أو واجب كما إذا كان هو الغاصب، فاذا توضّأ بقصد الإفراغ صحّ.
وكذا إذا توضّأ غافلًا عن ذلك.
وأمّا إذا توضّأ بقصد أنّه غصب أيضاً فيبطل.
وأمّا إذا كان متمكّناً من المباح حين الغمس، فإن قلنا إنّه باخراج يده يحصل إفراغ ولو يسيراً، فلو قصد الوضوء ليفرغ على هذا الوجه احتمل بالإدخال الصحّة على تأمّل».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست