responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 346
غيرهما» [1].
القول الثالث: ما قد يظهر من بعض العبارات [2] من أنّه في الأكل والشرب بالخصوص المحرّم هو الأكل والازدراد من الآنية ولو لم يكن هو الفعل المباشر؛ لورود النهي عنهما بعنوانهما، وأمّا في سائر الاستعمالات كالوضوء والغسل بالآنية فالمقدار المتيقن ثبوت النهي فيه إنّما هو خصوص النقل والانتزاع خاصة لا أكثر؛ لأنّه لم يرد دليل على النهي عن تلك العناوين ولا عن عنوان الاستعمال لكي يقال بانطباقه على الفعل غير المباشر أيضاً، فيقتصر في استفادة التحريم على القدر المتيقّن، وهو النقل والتناول من الاناء خاصة.
إلّا أنّ الملاحظ على هذا القول بأنّه لو فرض الاجمال وعدم استفادة الاطلاق من الروايات فالقدر المتيقّن منها حينئذٍ هو حرمة خصوص الأكل والشرب لا مطلق الأخذ والانتزاع من الآنية، كما تقدّمت الاشارة إلى ذلك.
القول الرابع: ما قد يستظهر من ذيل عبارة السيد اليزدي- حيث قال:
«والحاصل: انّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام» [3]- من أنّ هناك عنوانين محرّمين: أحدهما الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة، والآخر الاستعمال لهما.
ففي العنوان الأوّل يحرم الأكل والشرب ولو لم يكن فعلًا مباشراً، بل ولو لم يصدق استعمال للاناء فيه، وأمّا في الثاني فيحرم ما يكون استعمالًا لها فيه، فإذا كان الفعل غير المباشر ممّا لا يصدق عليه الاستعمال للاناء فيه فلا يكون محرّماً.
وهذا القول أوسع الأقوال حيث يكون- بناءً عليه- الأخذ والتناول من الاناء حراماً؛ لكونه استعمالًا، وأكل الطعام بعد ذلك أيضاً حراماً للنهي عنه، وأيّ فعل آخر كالوضوء والغسل بعد الأخذ والتناول أيضاً يكون حراماً؛ لكونه استعمالًا للاناء.
وهذا مبتنٍ على استفادة تعلّق النهي بعنوانين كذلك، وقد عرفت المناقشة فيه.

[1] العروة الوثقى 1: 158، م 11.
[2] انظر: مصباح الفقيه 8: 358- 359. ومستمسك العروة الوثقى 2: 175- 177.
[3] العروة الوثقى 1: 159، م 11.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست