responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 345
حينئذٍ ما فيها في يده بقصد التفريغ ولو للشرب لم يكن ذلك الشرب استعمالًا لها فيه، فالواجب حينئذٍ ملاحظة العرف في صدق استعمالها في الشي‌ء فانّه مختلف جدّاً باختلاف المستعمل فيه، بل والمستعمَل من الابريق والقمقمة ونحوهما بل والقصد أيضاً، فتأمّل» [1].
وهذا القول مبني على استفادة تعلّق النهي بعناوين الأفعال التي تكون مصداقاً لاستعمال الآنية، كتعلّقه بعنوان الأكل والشرب أو تعلّقه بعنوان الاستعمال ويدّعى صدقه على الفعل غير المباشر أيضاً، كما إذا كان طبع الاستعمال للاناء يقتضي ذلك كالأكل من الاناء بأخذ الطعام منه أوّلًا ثمّ أكله، فيكون نفس الأكل منه بهذا النحو استعمالًا للاناء أيضاً.
قال المحقق العراقي: «ثمّ إنّ المراد من الاستعمال في المقام معنى أوسع من التصرّف في باب الغصب، ومرجعه إلى حرمة العناوين المترتّبة على تصرّفه ولو لم تكن متّحدة مع عنوان التصرّف.
والشاهد عليه النهي عن الأكل منه والشرب منه، ومعلوم أنّ ذلك- خصوصاً الأكل- لا يعدّ تصرّفاً في الاناء، فبهذا المقياس ربما يحرم الوضوء منه ولو باهراق مائه ولو دفعة، وهذا بخلاف باب الغصب، حيث لا يحرم فيه إلّا نفس التصرّف، لا العناوين المترتّبة على التصرّف. وأيضاً فمقتضى مرآتيّة الاستعمال للعناوين المخصوصة من الأكل والشرب وأمثالهما: حرمة العناوين المزبورة بذاتها، ولازمه كون النهي المتعلّق بالوضوء من باب النهي في العبادة» [2].
وقد وسّعه بعضهم- كالسيد اليزدي- فجعل تفريغ ما في الاناء إلى غيره ثمّ الأكل من الثاني أيضاً استعمالًا للأوّل قال:
«وكذا لو فرَّغ ما في الاناء من أحدهما في ظرف آخر- لأجل الأكل والشرب- لا لأجل نفس التفريغ فإنّ الظاهر حرمة الأكل والشرب؛ لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالًا لهما فيهما، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي في مورد يكون السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من‌
[1] جواهر الكلام 6: 333.
[2] شرح تبصرة المتعلّمين 1: 266.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست