responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 338
أيضاً لا مطلق استعمالها فضلًا عن مجرّد اتّخاذها إظهاراً للثروة أو التذاذاً بها. إلّا أن يقال: نعم، ولكن رواية موسى بن بكر ... ظاهرة في مطلق الاستعمال بل في مطلق الاتّخاذ ولو للادّخار أو للالتذاذ، وقد نسب حرمة مطلق الاتّخاذ إلى المشهور في محكيّ المسالك وإلى مذهب الأكثر في محكيّ الروض ومجمع البرهان، فالاجتناب لو لم يكن أقوى كان أحوط».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى 1: 156، م 4): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال».
وقال السيد أبو الحسن الاصفهاني (وسيلة النجاة 1: 135، م 2): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها».
وقال السيد الحكيم: «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الاجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها».
وعلّق عليه الشهيد الصدر قائلًا: «لا يبعد اختصاص الحرمة بهما [/ الأكل والشرب‌] وإن كان ما في المتن أحوط».
(منهاج الصالحين، الحكيم 1: 176، التعليقة رقم 394).
وقال السيد الإمام الخميني في تحرير الوسيلة (1: 120، م 2): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات نحو التطهير من الحدث والخبث ... ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب؛ والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضاً، والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال ...».
إلّا أنّ الإفتاء بالحرمة عنده ليس ناشئاً من دلالة الروايات، فإنّه قال (الطهارة 3: 508): «فتحصّل مما ذكر عدم دليل لفظي على حرمة استعمال الأواني بنحو الاطلاق، ولا الأكل والشرب منها».
ثمّ قال السيد الإمام الخميني (الطهارة 3: 511): «فالمسألة قويّة الاشكال، ولكنّ الخروج عن الاجماعات المنقولة في الأكل والشرب والاستعمالات المتعارفة المتيقّنة أشكل».
وقال السيد الخوئي (منهاج الصالحين 1: 128): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ...».
وقال السيد الگلپايگاني (هداية العباد 1: 123، م 623 و624): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها، والمحرّم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلًا منها، دون أكله وبلعه ... يدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها. وفي اقتنائها من غير استعمال تردّد وإشكال».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست