responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 337
من أكل أو شرب ومن تطهير وأخذ أو وضع بلا نكير والاقتنا والحبس للتزيينِ فهي متاع عادمي اليقينِ‌ وقال الشيخ جعفر الكبير (كشف الغطاء 2: 392- 393): «المطلب الخامس في الأواني: ... ما كان من النقدين الذهب والفضّة فإذا دخلت تحت الاسم حرم عملها وحرم الأكل والشرب منها [سواء] بتناول بالفم أو اليد أو بظرف آخر بالأخذ أو بالإدارة بقصد الاستعمال- لا بقصد التفريغ- فيعصي بالتناول والوضع بالفم والابتلاع ... وكما حرم الأكل والشرب فيها كذلك يحرم مطلق استعمالها».
وقال صاحب الرياض (1: 538- 539): «ويحرم منها [/ الآنية] من حيث الاستعمال أواني الذهب والفضّة مطلقاً في الأكل كان أو غيره كالشرب وغيره إجماعاً، كما عن التحرير والذكرى في الأوّلين خاصّة، والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضاً. والنصوص بالأوّلين مستفيضة من الطرفين .. لكنّها- مع قصور سند أكثرها وإن أمكن بالشهرة جبرها- قاصرة الدلالة؛ لاحتمال انصراف إطلاق النهي فيها إلى أغلب الاستعمال منها في العرف والعادة، وهو الأوّلان خاصّة».
وقال النراقي (لوامع الأحكام، مخطوط 1: 217، س 10): «استعمال أواني الذهب والفضّة محرّم بالاجماع و...».
وقال المحقق النجفي في جواهر الكلام (6: 330)- بعد بيان حرمة الأكل والشرب-: «لا يجوز استعمالها في غير ذلك ممّا لا يندرج في الأكل والشرب».
وقال في نجاة العباد (67): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من‌ الحدث والخبث وغيرها على الأصحّ».
وقال الشيخ الأنصاري (الطهارة: 391، س 21): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل ونحوه الشرب إجماعاً على الظاهر المصرّح في محكيّ جملة من العبائر، وكذا غيره من الاستعمال، نسبه في الذكرى إلى علمائنا أجمع وكذا في المنتهى بحذف قوله: (أجمع)، وعن كشف الرموز أنّه لا خلاف فيه، وعن الذخيرة نقل الاتّفاق عن الذكرى أيضاً، وعن البحار أنّ ظاهر أكثر أصحابنا اتّفاقهم على تحريم آنية الذهب والفضّة مطلقاً، وهو ظاهر الروض أيضاً حيث صرّح بعدم القول بالفرق بين الشرب وغيره ... وبالجملة فلا إشكال في المسألة ...».
وقال المحقق الهمداني (مصباح الفقيه 8: 349 و350 و357): «لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة بلا خلاف فيه على الظاهر عندنا ... بل عن ظاهر جماعة من الأصحاب أو صريحهم دعوى الاجماع على أنّه لا يجوز استعمالها مطلقاً ولو في غير ذلك ممّا لا يندرج في الأكل والشرب ... فعمدة المستند في التعميم [/ لسائر الاستعمالات‌] هو الاجماع».
وقال المحقق الخراساني (اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة، مخطوط: 104، س 3): «ويحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره من أنحاء الاستعمالات ... ولكنّه لا يبعد دعوى انصراف إطلاق استعمالها في المرسل إلى خصوص الاستعمال المتعارف منها، وانّه الظاهر من النهي المتعلّق بها]
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست