وفي المقاصد العليّة: «ولو تركه معها [/ التقيّة] لم تبطل الصلاة وإن أثم؛ لعدم وجوبه عندهم، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة» [1].
وفي روض الجنان: «وعلى كلّ حال لا تبطل الصلاة بتركه حينئذٍ؛ لعدم وجوبه عندهم، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة» [2].
وقال المقدس الأردبيلي: «وعلى تقديرها لا يتوهّم البطلان بتركه» [3].
وقال العلّامة الطباطبائي رحمه الله [4]:
ويُبطل الكتفُ بها عن عمدِ وهكذا الآمين بعد الحمدِ
ويَلزمان حالةَ التقية ولا يُعدّانِ من الكيفيّة
فلو أخلّ بهما لم تفسدِ وإن عصى بالترك عن تعمّدِ
وقال المحقق النجفي: «ثمّ على تقدير وجوب الفعل للتقيّة لو تركها أثم بلا إشكال، والأقوى صحّة صلاته؛ لعدم كون ذلك من الكيفيّة اللازمة في صحّة الصلاة عندهم، وتخيّل الجهلاء منهم اعتبارها فيها لا يترتّب عليه الحكم» [5].
وقال الشيخ الأنصاري قدس سره: «ولو تركها مع التقيّة فالظاهر أنّه لا يبطل الصلاة وإن فعل محرّماً» [6].
وقال السيد اليزدي: «ولو تركها أثم، لكن تصحّ صلاته على الأقوى» [7].
وقال السيد الحكيم: «لكن يتمّ ذلك لو كانت التقيّة من العلماء، أمّا لو كانت من الجهلاء فاللازم الحكم بالبطلان؛ فإنّ أدلّة التقيّة لا يفرّق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء. نعم لو تمّت دعوى عدم ظهور أدلّة التقيّة في اعتبار ذلك في الصلاة وأنّها ظاهرة في وجوبه فقط كان ما ذكر في محلّه، لكنّها خلاف الظاهر، كما تقدّم في مباحث الوضوء» [8]. [1] المقاصد العليّة: 257. [2] روض الجنان 2: 709. [3] مجمع الفائدة والبرهان 2: 237. [4] الدرّة النجفية: 161. [5] جواهر الكلام 10: 11. [6] تراث الشيخ الأعظم (الصلاة) 6: 417. [7] العروة الوثقى 1: 720. [8] مستمسك العروة الوثقى 6: 593.