responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 311
يجب» [1]، ومثله في المسالك [2].
وقال المحقق الكركي: «ولو كان في موضع تقيّة فأتى بها للتقيّة لم تبطل صلاته مطلقاً» [3].
وقال المقدس الأردبيلي: «وأمّا قوله للتقيّة؛ فعلى تقدير الإلجاء إليها لا نزاع في جوازه بل وجوبه، لكنّ الإلجاء بعيد؛ لجواز الإخفاء عندهم بل الاشتراط والأولويّة» [4] فناقش هذا المحقّق في تحقّق صغرى التقيّة مع ذهابهم أو ذهاب بعض مذاهبهم إلى جواز الإخفاء أو أولويّته؛ إذ لا إلجاء ولا اضطرار للإجهار به حينئذٍ ليجب ذكره تقيّة.
إلّا أنّ هذا مبني على افتراض أنّ التقيّة متوقّفة على تحقّق الاضطرار والإلجاء أو الخوف على نفسه أو الآخرين. وأمّا بناءً على التوسع في فهم التقيّة بما هو أعمّ من ذلك فلا ينبغي الإشكال في تحقّق صغراها كثيراً عند الصلاة معهم، كما نبّه على ذلك صاحب الجواهر [5].
وقد عبّر بعضهم عن هذا القيد بقوله:
«لغير ضرورة» كما في العروة الوثقى [6]، فجعله أعمّ من حالات التقيّة، وإن كان استفادة الإجزاء والصحّة في غيرها مشكل بل ممنوع؛ لاختصاص دليله بأوامر التقيّة، فمدرك الحكم بالجواز والصحّة عندهم في المقام هو التمسّك بعمومات التقيّة واستفادة الصحّة والإجزاء منها، خصوصاً ما ورد منها في الصلاة، فلا يمكن التعدّي إلى غير موارد التقيّة.
وهذا كلّه واضح، وإنّما وقع البحث عند المتأخّرين في صحّة الصلاة عند ترك قول (آمين) في مورد التقيّة، فذهب الأكثر إلى صحّة الصلاة وعدم بطلانها بترك ذلك وإن كان جائزاً أو واجباً.
وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة:
«ولا تبطل بتركه في موضع التقيّة؛ لأنّه خارج عنها» [7].

[1] الروضة البهية 1: 286.
[2] المسالك 1: 210.
[3] جامع المقاصد 2: 249.
[4] مجمع الفائدة والبرهان 2: 237.
[5] جواهر الكلام 10: 10- 11.
[6] العروة الوثقى 1: 720.
[7] الروضة البهية 1: 287- 288.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست