responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 301
وعدم صحّتها منفردة، بل تكون لغواً» [1].
واجيب [2]:
1- بأنّه بنفسه صالح أيضاً لأن يكون دعاءً مستقلًا؛ لأنّه طلب من اللَّه بالاستجابة بشكل عام، ولو فرض لزوم سبقه بدعاء آخر كفى في ذلك وقوعه عقب الحمد؛ لاشتمالها على قوله تعالى: «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» فيما إذا قرأه الإمام وسمعه المأموم أو قرأه المأموم وقصد به القرآنية والدعاء معاً.
ودعوى أنّ قصد الدعائيّة ينافي قصد القرآنية فلا يجتمعان [3]، مردودة من قبل المحققين من أصحابنا؛ فإنّه ليس من قبيل استعمال اللفظ المشترك في معنيين» ؛ إذ المعنى حال القرآنية والدعاء واحد، والفرق في الداعي فتارة يكون القرآنية واخرى الدعاء.
ويؤيّده الحديث القدسي الذي رواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: قال اللَّه تبارك وتعالى:
قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل ... الحديث» [5].
وقال السيد الشفتي: «وأوضح منه ما في بعض الكتب: قسّمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين؛ فإنّ أوّلها ثناء وآخرها دعاء» [6].
والظاهر أنّ مراد كثير من الفقهاء من نفي الدعائيّة نفي كونها دعاءً مستقلًا بنفسه لا نفيها من الأصل، قال في الانتصار:
«وأيضاً فلا خلاف في أنّ هذه اللفظة ليست من جملة القرآن ولا مستقلّة بنفسها في كونها دعاءً وتسبيحاً، فجرى التلفّظ بها مجرى كلّ كلام خارج عن القرآن والتسبيح» [7].
2- لو سلّمنا عدم صدق الدعاء على قول (آمين)، وأنّ استعماله في مثل هذا
[1] جواهر الكلام 10: 7.
[2] انظر: الذخيرة: 278. مستند الشيعة 5: 189.
[3] التنقيح الرائع 1: 202.
[4] الانتصار: 145. التبيان 1: 46. الغنية: 82. الروضة البهية 1: 287.
[5] عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 269، ب 28، ح 59.
[6] مطالع الأنوار 2: 71، س 21.
[7] الانتصار: 145.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست