responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 219
وصفة في فعل كآداب المائدة. كما أنّها قد تكون عبادية يشترط فيها القربة كغسل الاحرام، وقد لا تكون كذلك فتكون توصّلية كآداب التجارة. كما أنّها قد تكون مطلوبة بطلب استقلالي وتأسيسي كاستحباب الاكتحال، وقد تكون مطلوبة بطلب ضمني وتأكيدي- أي تكون موجبة لاشتداد المطلوبية والثواب- كتكرار غسل الوجه واليمنى في الوضوء، أو اشتداد المكروهية والعقاب.
قال الشيخ جعفر الكبير- في حرمة الاستقبال للمتخلّي-: «والظاهر أنّ التحريم والكراهة يشتدّان ويضعفان بكثرة المستقبل من العورة وغيرها وبكشفها وخفائها ...» [1].
وقد يتصوّر اختصاص الآداب في مصطلح الفقهاء بالمستحبات والمكروهات فلا تشمل الأحكام الإلزامية من واجبات أو محرّمات، إلّا أنّ المتتبّع في كلماتهم يجد أنهم يطلقونها على الأحكام الالزامية أيضاً، كما في آداب التخلّي حيث تطلق على ما يحرم فيه كاستقبال القبلة، أو يجب كستر العورة عن الناظر المحترم، أو ما يستحب أو ما يكره، وكما في آداب الولادة حيث تطلق على ما يجب كاستبداد النساء بالمرأة دون الرجال، أو ما يستحب أو ما يكره. فالآداب أوسع وأعم من المستحب والمكروه، حيث تشمل كل ما يكون مطلوباً وملحوظاً شرعاً في كمال العنوان المتعلّق للحكم الشرعي من عبادة أو معاملة أو غيرهما سواءً كان إلزامياً أو غير إلزامي.
نعم، أصل ذلك الحكم الشرعي كوجوب صلاة الظهر أو وجوب الصوم في شهر رمضان لا يسمّى أدباً؛ لما ذكرناه من أنّ الأدب في هذا الإطلاق الفقهي الشائع إضافي، أي ما يكون كمالًا وجمالًا وصفة مطلوبة في عمل متعلّق للحكم الشرعي، عبادياً كان ذلك العمل أو معاملة أو غيرهما.
وقد يطلق الأدب في الفقه على صفات الذوات لا الأفعال، فيقال: آداب القاضي؛ بمعنى الصفات المطلوبة في القاضي. إلّا أنّه من الممكن أن يحمل على أدب القضاء للقاضي فيكون من صفات فعل القضاء
[1] كشف الغطاء 2: 139.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست