responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 218
الجهاد أو التخلّي أو غير ذلك من عناوين الأبواب الفقهية أو الأفعال المتعلّقة لأحكام العباد.
وهذا جري مع المعنى اللغوي أيضاً وهو الفعل الحسن والمحمود إلّا أنّه من المنظار الشرعي؛ فإنّ الاستحسانات تختلف باختلاف الأنظار، ومن هنا صحّ تقسيم الآداب إلى شرعية وعرفية وعقلية أو عقلائية [1]. ولا شك في أنّ المهم عند الفقهاء من هذه الأنظار إنّما هو النظر الشرعي وما يحسّنه أو يقبّحه الشارع.
لذا يهتمّ الفقهاء باثبات مشروعية الآداب وإقامة دليل على قبول الشارع لها، وهذا الدليل قد يكون تأسيسياً وقد يكون إمضائياً لما عليه العرف والعقلاء أو عقلياً يقبله الشارع أيضاً.
ومن هنا تقع الآداب العرفية أو العقلائية أو العقلية في طريق إثبات الأدب الشرعي، كما أنّه قد يتسامح ويتوسّع في إثبات بعض الآداب الشرعية في الفقه على أساس قاعدة التسامح في أدلّة السنن والمستحبات والآداب الشرعية.
قال في الجواهر- في آداب القاضي-:
«وهي قسمان: مستحبّة ومكروهة إلّا أنّ كثيراً منها لا دليل عليها بالخصوص، ولكن ذكرها الأصحاب وغيرهم من غير إشعار بتوقّف في شي‌ء منها؛ ولعلّه لعدم احتياج الاستحباب الأدبي إلى دليل بالخصوص. ويكفي فيه مشروعيّة أصل الأدب، فالتسامح فيه زائد على التسامح في السنن» [2].
وقال أيضاً- في بيان رجحان وضع الإناء على اليمين عند الوضوء-: «...
ولعلّه لذا جعله بعضهم أدباً إن قلنا بالفرق بينهما [/ السنّة والأدب‌] بأن يراد بالثاني ما يستفاد مطلوبيّته ورجحانه من ممارسة مذاق الشرع وإن لم يرد به دليل بالخصوص، فتأمّل» [3].
ثمّ إنّ الآداب قد تكون أفعالًا، وقد تكون تروكاً فتشمل المناهي أيضاً. كما أنّها قد تكون بنفسها أفعالًا مستقلّة كتنظيف الجسد وقصّ الأظافر، وقد تكون هيئة
[1] انظر: جواهر الكلام 26: 22. كشف الغطاء 2: 19.
[2] جواهر الكلام 40: 72.
[3] جواهر الكلام 2: 329.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست