responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 473
بأولويته من غيره ما دام باقياً، ومقتضى إطلاق عبارة الفقهاء أنّه لا فرق بين المتاع الكبير والصغير كالسبحة مثلًا [1]).
ولكن قال المحقّق النجفي- بناءً على مبناه في تفسير الحقّ بالسبق في المكان بمعنى حرمة الظلم بدفعه عن مكانه، وبالتصرّف في رحله الموضوع في مكان كان يجوز له وضعه فيه، وأنّه ليس كحقّ التحجير الذي ينتقل بالإرث وبالصلح ونحوهما، وأنّه لا يزيد على ذلك-:
«يتّجه عدم ثبوت الأحقّية ببقاء المتاع إذا كان صغيراً بحيث لا يستلزم المكث في المكان التصرّف فيه. نعم لو كان كبيراً مشغلًا للمكان مثلًا اتّجه وجوب الاجتناب؛ لحرمة التصرّف بمال الغير، لا لأنّ وضعه يفيد أحقّيةٍ في المكان نحو التحجير ... وعليه لا فرق حينئذٍ بين الصغير والكبير بعد صدق اسم الرحل لا غيره كالتربة ونحوها» [2]).
ج- حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد فوصلا إليه معاً:
لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد فوصلا إليه معاً من غير تقدّم أو تأخّر ولا يسع الموضع إلّا لأحدهما ولم يسامح أحدهما الآخر اقرع بينهما [3]، وصار من أخرجته القرعة بمنزلة السابق؛ نظراً إلى انحصار الأولويّة فيهما، وعدم إمكان الجمع بينهما، فهو لأحدهما، إذ منعهما معاً باطل، والقرعة لكلّ أمر مشكل [4]).
قال الشيخ الطوسي: «إذا سبق اثنان إلى موضع من المواضع ففيه وجهان: أحدهما:
يتقارعان وهو الصحيح، والثاني: يقدّم الإمام من شاء منهما» [5]).
2- المدارس والربط:
والبحث عنهما من جهات:
أ- أولويّة السابق بالسكنى في المدارس والربط:
المدارس بالنسبة إلى مستحقّ السكنى بها- بأن يكون طالباً للعلم جامعاً لشرائط
[1] مفتاح الكرامة 7: 38.
[2] جواهر الكلام 38: 94.
[3] المبسوط 3: 277. الشرائع 3: 277. الإرشاد 1: 350. الذكرى 4: 155. جامع المقاصد 7: 39. المسالك 12: 435. مجمع الفائدة 7: 513. جواهر الكلام 38: 94.
[4] الروضة 7: 176.
[5] المبسوط 3: 277.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست