responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 474
الواقف- بمنزلة المساجد، من سبق إلى سكنى بيت منها أو إلى الإقامة ببقعة منها فهو أحقّ به. وكذلك الرباطات الموقوفة على النزّال والغرباء وأشباههم [1]، ويزيد هنا على المساجد أنّه لا يبطل حقّه بالخروج لحاجة كشراء مأكول ومشروب وثوب وقضاء حاجة قطعاً [2]).
وقال السيّد الخوئي: «لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوماً أو يومين أو أكثر، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر كالسفر إلى الحج أو الزيارة أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف. نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدّة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقّه» [3]).
ولا يلزمه تخليف أحد مكانه، ولا أن يترك رحله فيه [4]). ولا فرق هنا بين طول المدّة وقصرها ما لم يشترط الواقف أمداً كثلاثة أيّام، فيلزمه الخروج بعده بلا فصل، وأن لا يؤمر به [5]، وفي حكم ذلك الخانات [6]).
والمراد بكونه أحقّ بالسبق إلى السكنى من غيره بمعنى عدم جواز ازعاج أحد له؛ لأنّه أحد المستحقّين لذلك، فازعاجه ظلم قبيح عقلًا ونقلًا، وإن تطاولت المدّة [7]).

[1] الشرائع 3: 277. القواعد 2: 271. الدروس 3: 69. جامع المقاصد 7: 39- 40. الروضة 7: 178. مجمع الفائدة 7: 514. كفاية الأحكام 2: 562. المفاتيح 3: 34. مفتاح الكرامة 7: 39. جواهر الكلام 38: 94. المنهاج (الخوئي) 2: 165، م 769.
[2] التذكرة 2: 406 (حجرية). المسالك 12: 436. مجمع الفائدة 7: 515. كفاية الأحكام 2: 563. المفاتيح 3: 33. مفتاح الكرامة 7: 40. جواهر الكلام 38: 95.
[3] المنهاج (الخوئي) 2: 164، م 767.
[4] التذكرة 2: 406 (حجرية). مجمع الفائدة 7: 514. مفتاح الكرامة 7: 39.
[5] التذكرة 2: 406 (حجرية). المسالك 12: 436. مجمع الفائدة 7: 515. كفاية الأحكام 2: 563. المفاتيح 3: 33. مفتاح الكرامة 7: 40. جواهر الكلام 38: 95. المنهاج (الخوئي) 2: 164، م 765.
[6] التذكرة 2: 406 (حجرية). مجمع الفائدة 7: 514. مفتاح الكرامة 7: 39.
[7] جواهر الكلام 38: 94.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست