responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 471
وقصره [1]).
نعم قد يقال: إنّ المراد بالأحقّية تقدّمه على غيره عند التعارض، لا جواز الانتفاع بالمكان حال عدمه، فحينئذٍ يجوز لغيره الوقوف فيه، فإذا جاء الأوّل تنحى عنه ولو في أثناء الصلاة مع فرض عدم اقتضاء ذلك التصرّف برحله وإلّا لم يجز له؛ لحرمة التصرّف فيه بغير إذنه لا للأحقّية المزبورة [2]).
ولكن قال الشهيد الثاني: «إنّه على تقدير سقوط حقّه [وهو فرض طول زمان المفارقة] يجوز رفع رحله إن استلزم شغل موضعه التصرّف فيه، وتوقف تسوية الصف عليه، ويضمن الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه جمعاً بين الحقّين مع احتمال عدم الضمان للإذن شرعاً» [3]).
ونوقش فيه بضعف الاحتمال المزبور، لأصالة الضمان وقاعدة اليد وغيرها، بل قد يقال: إنّ سقوط أحقّيته لا يقتضي جواز التصرّف في ماله بعد أن كان وضعه بحقّ، ولم تنحصر الصلاة في الموضع المخصوص [4]).
ب- حكم مفارقة المكان مع نية العود:
لو قام الجالس في موضع من المسجد وفارقه لضرورة من تجديد طهارة ونحوها ونوى العود إليه ولم يكن له رحل في ذلك الموضع فالمشهور [5] أنّه سقط حقّه [6]) وكذلك الحكم في المشاهد المشرّفة [7]، بل ادّعي نفي الخلاف في ذلك [8]؛ نظراً إلى حصول المفارقة [9]).
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم سقوط حقّه [10]).
وقد استدلّ عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا
[1] جواهر الكلام 38: 90.
[2] جواهر الكلام 38: 90.
[3] المسالك 12: 434.
[4] جواهر الكلام 38: 91.
[5] جامع المقاصد 7: 38.
[6] القواعد 2: 270. الدروس 3: 69. جامع المقاصد 7: 38. المسالك 12: 435. مجمع الفائدة 7: 513. جواهر الكلام 38: 91.
[7] الروضة 7: 170. المنهاج (الخوئي) 2: 164، م 764.
[8] جواهر الكلام 38: 92.
[9] المسالك 12: 434.
[10] نقله المحقّق الحلّي في الشرائع 3: 277، ولم يسمّ قائله. وقد ذهب إليه العلّامة الحلّي في التذكرة 2: 405 (حجرية).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست