responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 470
آثر غيره جاز، وفي التخصيص به نظر، ولو فرش له مصلّى لم يكن مخصصاً؛ لأنّ السبق بالأبدان لا بما يجلس عليه» [1]).
وكلام هذين العلمين صريح في عدم كفاية الرحل دون الجلوس في المكان في ثبوت الأحقّية، بل لا بد من الجلوس فيه حتى تتحقّق الأحقّية [2]).
أ- حكم المفارقة عن المكان:
لو قام من مكانه مفارقاً له ورافعاً يده عنه بطل حقّه حتّى لو عاد وقد شغله غيره [3]).
ولو فارق المكان لا بنيّة الإعراض بل كان ناوياً للعود، فإن كان رحله باقياً فهو أحقّ به، وإلّا كان مع غيره سواء [4]).
قال الشيخ الطوسي: «من سبق إلى مكان [في المسجد] كان أحقّ به، فإن قام وترك رحله فيه فحقّه باق، وإن حوّله زال حقّه، ولا خلاف فيه، وفيه نصّ لنا عن الأئمّة عليهم السلام» [5]).
وكأنّ هذه العبارة مطلقة شاملة لفرض نيته العود وعدمها؛ إذ ليس فيه نية العود كعبارة بعض الفقهاء [6]، بل قال بعضهم:
«هذا الشرط [أي نية العود] لم يذكره كثير» [7]).
واعترض عليه بأنّه إذا فرض عدم النية للعود بمعنى الإعراض عنه فلا وجه لبقاء الأحقّية مع الإعراض عنه، ضرورة معلوميّة اشتراك الناس فيه، وبقاء الرحل ليس تحجيراً [8]).
نعم قد يقال بالحكم ببقاء الأحقّية مع بقاء الرحل في صورة الجهل بالحال، وأنّه هل نوى العود أو لا؟ اعتماداً على شاهد الحال الذي هو بقاء الرحل، أمّا مع العلم بالعدم فلا ريب في عدم بقائها، بل لو علم تردّده في المجي‌ء وعدمه لم يكن له حقّ [9]).
ثمّ إنّه هل يفرّق في المكان بين طول زمان المفارقة وقصره؟ ذهب بعض الفقهاء إلى تقييد بقاء الأحقية في المقام بعدم طول زمان المفارقة، فلو طال زمان المفارقة بطل حقّه [10]). ونفى بعض آخر عنه البأس خصوصاً مع حضور الجماعة؛ لاستلزام تجنب موضعه وجود فرجة في الصف المنهي عنه. بل استثنى بعضهم ذلك- أي حضور الجماعة- مطلقاً طال الزمان أو قصر [11] ).
ونوقش فيه: بأنّ ذلك مجرد اعتبار لا يقتضي سقوط الحق الثابت بالدليل فحينئذٍ لا فرق بين طول زمان المفارقة
[1] التحرير 1: 272.
[2] انظر: جامع المقاصد 7: 39.
[3] المبسوط 3: 276. الشرائع 3: 277. التحرير 4: 503. الدروس 3: 69. الذكرى 4: 155. جامع المقاصد 7: 38. المسالك 12: 433. مجمع الفائدة 7: 511. كفاية الأحكام 2: 561. المفاتيح 3: 33. مفتاح الكرامة 7: 36. جواهر الكلام 38: 89.
[4] الشرائع 3: 277. التذكرة 2: 405 (حجرية). الدروس 3: 69. جامع المقاصد 7: 31. الروضة 7: 171. مجمع الفائدة 7: 511. كفاية الأحكام 2: 561. المفاتيح 3: 33. مفتاح الكرامة 7: 36. جواهر الكلام 36: 89.
[5] المبسوط 3: 276.
[6] الارشاد 1: 350. الدروس 3: 69.
[7] الروضة 7: 171.
[8] جواهر الكلام 38: 90.
[9] جواهر الكلام 38: 90.
[10] الذكرى 4: 155.
[11] انظر: المسالك 12: 433، 434.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست