responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 445
الصورة الثانية- لو قتل المرتدّ مرتدّاً:
إذا قتل مرتدّ مرتدّاً فهو لا يخلو إمّا أن يقتل مثله في الارتداد، أو يقتل من كان يخالفه فيه:
أمّا لو قتل مثله- كأن يقتل الفطري فطريّاً آخر- فذهب الأكثر إلى أنّه يقتل قصاصاً، ويقدّم على قتل الردّة [1]؛ لأجل التكافؤ مع تحرّمهما بالإسلام الموجب لعصمة الدم [2]).
وخالفهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء في إطلاق قوله: «لو قتل مرتدّاً مثله لم يقتل به» [3]). ولعلّ وجه ذلك تقدّم إجراء قتل الردّة على القصاص لمهدور الدم، لما فيه من المنفعة.
وأمّا لو قتل من يخالفه في الارتداد، فإن كان القاتل ملّياً والمقتول فطريّاً فمقتضى إطلاق عبارة العلّامة والشهيد [4])

[1] التحرير 5: 459. الدروس 2: 53. مفتاح الكرامة 11: 21.
[2] كشف اللثام 10: 663، و11: 92.
[3] كشف الغطاء 4: 423.
[4] قال في التحرير (5: 459): «يقتل المرتدّ بالمسلم وبالمرتدّ، ويقدّم القصاص على قتل الردّة». وظاهر إطلاقه يشمل ما لو كان القاتل ملّياً والمقتول فطريّاً. وكذا قال في الدروس (2: 53): «لو قتل المرتدّ مسلماً أو مرتدّاً عمداً قتل به وقدّم على قتل الردّة». وهو أيضاً يشمل المقام.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست