responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 446
أنّه يقتصّ منه ولا يقتل بالردّة.
ولكن نوقش فيه بأنّ القصاص مشكل؛ لأنّ القاتل محقون الدم والمقتول دمه هدر [1]).
وكذا قال المحقّق النجفي: لو قتل المرتدّ عن ملّة مرتدّاً عن فطرة عمداً فإن قتله لا أثر له، فضلًا عن الخطأ وشبه العمد [2]؛ لأنّه غير محترم الدم فلا يقاد منه.
وإن كان المقتول ملّياً فمقتضى ما تقدّم أنّ الفطري يقتل به، بل في مفتاح الكرامة:
أنّه لا ريب فيه [3]).
ولكن فصّل المحقّق النجفي بين ما إذا قتله الفطري قبل الاستتابة فإنّه يقتل به، وبعدها مع إبائه عن التوبة فلا أثر له؛ لأنّه غير محترم الدم [4]).
ويظهر ممّا تقدّم وما فصّله المحقّق النجفي أنّه لو كان المقتول مهدور الدم بالنسبة إلى القاتل فإنّه لا يقاد به، سواء كانا من سنخ واحد أو مختلفين.
ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا لم يرجع المرتدّ إلى الإسلام بعد القتل، وأمّا إذا عاد إلى الإسلام لم يقتل به حتى وإن كان فطريّاً.
نعم، لم ترتفع عنه الأحكام الخاصّة التي تثبت عليه بارتداده ومنها القتل، كما تقدّم في البحث عن توبة الفطري.
الصورة الثالثة- لو قتل المرتدّ ذمّياً:
لو قتل المرتدّ ذمّياً فهل يقاد منه أم لا؟
فصّل الفقهاء في ذلك بين ما إذا رجع المرتدّ إلى الإسلام بعد القتل وما إذا لم يرجع، فعلى الأوّل لا يقاد منه [5]؛ لعموم «لا يقاد مسلم بكافرٍ»، ولجبّ الإسلام ما قبله [6]). نعم، يضمن دية الذمّي حينئذٍ كما صرّح بذلك بعضهم [7]).
وأمّا إذا لم يرجع وبقي على ارتداده فإنّه يقاد بالذمّي [8]).
واستدلّ له بقوله تعالى: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [9]، وكذا قوله تعالى: «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [10]، فإنّ مقتضى إطلاقه شموله لمثل المقام؛ لأنّ الخارج عنه هو عنوان المسلم وأنّ المسلم لا يقتل بالكافر لا غيره [11]).
ولا فرق في المقام بين المرتدّ الملّي والفطري، كما هو ظاهر بعضهم وصريح آخرين [12]).
ثمّ إنّ ما ذكر في جناية المرتدّ على النفس يجري في جنايته على ما دون النفس أيضاً [13]).

[1] مفتاح الكرامة 11: 21. الدرّ المنضود 3: 412.
[2] جواهر الكلام 41: 626.
[3] مفتاح الكرامة 11: 21.
[4] جواهر الكلام 41: 626.
[5] الشرائع 4: 213. التحرير 5: 458. الروضة 10: 62- 63. تحرير الوسيلة 2: 469. تكملة المنهاج (الخوئي): 73، م 75.
[6] الخلاف 5: 171، م 33. جواهر الكلام 42: 164.
[7] المبسوط 7: 47. الشرائع 4: 213. القواعد 3: 605. جواهر الكلام 42: 164.
[8] انظر: المبسوط 7: 47. الشرائع 4: 213. القواعد 3: 605. جواهر الكلام 42: 164.
[9] المائدة: 45.
[10] البقرة: 178.
[11] جواهر الكلام 42: 163. مباني تكملة المنهاج 2: 68.
[12] مباني تكملة المنهاج 2: 68.
[13] انظر: جواهر الكلام 42: 343.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست