responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 444
في الآخرة إن لم تقبل توبته، كما أنّه تظهر ثمرة ضمانه في الدنيا إذا تبرّع عنه متبرّع إذا قلنا بعدم قبول توبته وعدم تملّكه بعد الردّة شيئاً [1]، كما أنّه إذا قلنا بتملّكه لما يملكه بعد الردّة كان ضمانه منه.
جناية المرتدّ بالقتل:
لو قتل المرتدّ شخصاً فهو لا يخلو إمّا أن يكون مسلماً أو مرتدّاً أو ذمّياً، وكلّ ذلك إمّا أن يقع عمداً أو خطأً، ففيه صور:
الاولى- حكم ما لو قتل المرتدّ مسلماً:
ذكر الفقهاء أنّ المرتدّ إذا قتل مسلماً فللوليّ قتله قصاصاً، ويسقط قتل الردّة [2]، بل لا خلاف فيه [3]؛ لتقدّم حقّ الناس على حقّ اللَّه تعالى عند التزاحم [4]).
نعم، لو عفي عنه أو صولح على مالٍ تصل النوبة إلى قتله بالردّة [5]). هذا لو قتله عمداً.
وأمّا لو قتل المرتدّ مسلماً خطأً فإن كان عن ملّة كانت الدية في ماله مخفّفة مؤجّلة إلى ثلاث سنين، فإن قتل أو مات قبل الانقضاء حلّت كسائر الديون المؤجّلة. ولا تعقله العاقلة؛ لأنّ المسلم لا يعقل الكافر، كما أنّ الكافر لا يعقل المسلم [6]).
وإن كان عن فطرة فمقتضى إطلاق بعض الفقهاء كصريح العلّامة [7] أنّ ديته في ماله كالملّي.
ولكن اشكل عليه بأنّه لا مال له؛ لانتقاله عنه بالارتداد، إلّا إذا قلنا بملكه المتجدّد بعد الردّة فيمكن القول به [8]).
ويلحق بالخطإ شبه العمد [9]).

[1] المسالك 15: 34. جواهر الكلام 41: 625. الدرّ المنضود 3: 410.
[2] المبسوط 7: 284. الشرائع 4: 186. التحرير 5: 392. الدروس 2: 53. المسالك 15: 39. كشف اللثام 10: 663. تحرير الوسيلة 2: 446، م 8. تكملة المنهاج (الخوئي): 54، م 279.
[3] جواهر الكلام 41: 634.
[4] مجمع الفائدة 13: 341. جواهر الكلام 41: 634. الدرّ المنضود 3: 410.
[5] انظر: الشرائع 4: 186. التحرير 5: 392. المسالك 15: 39. تحرير الوسيلة 2: 446، م 8.
[6] انظر: المبسوط 7: 284. الشرائع 4: 186. التحرير 5: 392. وأشكل عليه في الدروس (2: 53) بأنّ المسلمين يرثونه ومن كان الإرث له كان العقل عليه.
[7] القواعد 3: 574.
[8] المسالك 15: 39. كشف اللثام 10: 663. جواهر الكلام 41: 634.
[9] الدروس 2: 53. الدرّ المنضود 3: 410.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست