responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 443
ذبيحة المرتدّ وصيده:
يتفرّع على اعتبار الإسلام في الذابح حرمة ذبيحة المرتدّ، فلو ذبح كان المذبوح ميتة وإن جاء بالتسمية، كما صرّح بذلك الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن إدريس وغيرهم [1]، وهو من ضروريّات المذهب [2]، بل عليه إجماع المسلمين [3]).
واستدلّ له بالأخبار المستفيضة التي مضمونها مقطوع به [4]، كصحيحة زكريّا بن آدم عن أبي الحسن عليه السلام قال: «إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه» [5]).
وكذلك حكم صيد المرتدّ، فلا يحلّ صيد المرتدّ ولو بإرسال الكلب [6]).
(انظر: ذبيحة، صيد)
جنايات المرتدّ:
أ- ضمان ما يتلفه المرتدّ على المسلم:
كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم من النفس والطرف والمال يضمنه، فعليه الخروج من عهدته، سواء كان ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام، حالة الحرب أو بعدها، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء [7]؛ استناداً إلى عمومات الضمان [8]).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المرتدّ في منعة، أو لم يكن كذلك.
كما لا فرق فيه أيضاً بين أن يكون ارتداده عن فطرة أو عن ملّة.
نعم، لا يخفى أنّ بينهما فرقاً، وهو أنّ الملّي حيث لا تخرج أمواله عن ملكه بالارتداد، فلا محالة يغرم من ماله، بخلاف الفطري فإنّه تخرج أمواله عن ملكه، فلا مال له، فأثر ضمانه اشتغال ذمّته بالمال المضمون، وأنّه يكون عليه‌
[1] المقنعة: 579- 580. المبسوط 7: 289. السرائر 3: 106. المنهاج (الحكيم) 2: 356، م 1. تحرير الوسيلة 2: 129، م 1. المنهاج (الخوئي) 2: 335، م 1635.
[2] جواهر الكلام 36: 79- 80.
[3] المسالك 11: 451.
[4] جواهر الكلام 36: 80.
[5] الوسائل 24: 51، ب 26 من الذبائح، ح 9.
[6] مستند الشيعة 15: 328. جواهر الكلام 36: 26.
[7] المبسوط 8: 72. الشرائع 4: 185. القواعد 3: 578. الدروس 2: 55. المسالك 15: 34. مجمع الفائدة 13: 337- 338. الدرّ المنضود 3: 410.
[8] كشف اللثام 10: 675. جواهر الكلام 41: 625.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست