responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 431
النجفي نفى الخلاف عنه؛ مستدلّاً عليه بأصالة الحرّية السالمة عن المعارض، بعد اختصاص الفتاوى والنصوص ولو بحكم التبادر بغيره [1]).
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولا بين من لحق بدار الكفر وغيره [2]).
وكذا لا يجوز سبي نسائه وأولاده وإن انعقدوا حال الردّة، كما صرّح بذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء [3]).
وتفصيل ذلك يطلب في مصطلح (رق).
7- سقوط ولاية المرتد:
تسقط ولاية المرتدّ على أولاده بالارتداد سواء كان عن فطرة أو عن ملّة، فلا يجوز له أن يزوّج بنته المسلمة، صرّح بذلك جماعة من الفقهاء [4]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [5]).
واستدلّ لذلك بقوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [6]، ولأنّه محجور عليه في نفسه، فلا تثبت له الولاية على غيره [7]). ولفحوى ما دلّ على انتقال أمواله إلى ورثته ممّا يقتضي عدم أهليّته وولايته على أمواله، فكيف تكون له الولاية على ما هو أهمّ منها؟! وهذا الوجه يتمّ في المرتدّ الفطري دون الملّي، اللهمّ إلّا إذا قيل بعدم احتمال الفرق فقهيّاً.
واستدلّ له بعضهم بالأصل [8] أيضاً، إلّا أنّه نوقش فيه بأنّ مقتضاه خلاف ذلك؛ لأنّ المرتدّ قد كانت له الولاية على بنته المسلمة قبل الارتداد، فلو شكّ في بقائها بعده فمقتضى الاستصحاب بقاء الولاية فكيف يتمسّك بالأصل في إثبات عدمها [9]؟! وفي سقوط ولاية المرتدّ على مماليكه خلاف بين الفقهاء، فذهب جماعة إلى‌
[1] جواهر الكلام 24: 136.
[2] القواعد 3: 576.
[3] كشف الغطاء 4: 331، 422.
[4] المبسوط 7: 289. الشرائع 4: 185. القواعد 3: 578. الدروس 2: 55. المهذّب البارع 4: 340. كشف الغطاء 4: 424.
[5] جواهر الكلام 41: 629. مباني تكملة المنهاج 1: 335.
[6] النساء: 141.
[7] الروضة 9: 347.
[8] جواهر الكلام 41: 629.
[9] الدرّ المنضود 3: 418.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست