responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 432
سقوطها [1]، فلو زوّج مملوكته أو مملوكه لم يصحّ ويكون باطلًا، وقوّاه أيضاً المحقّق النجفي والگلبايگاني [2]؛ وذلك لانتفاء السبيل، ولأنّه محجور عليه من التصرّف في أمواله [3]).
ولكنّ ظاهر المحقّق في الشرائع بقاء الولاية حيث قال: لو زوّج أمته فالأشبه الجواز [4]). واستقربه العلّامة في التحرير [5])؛ لأنّ تزويجها كان بالملك لا بالسبيل [6]، وأنّ مقتضى الأصل بقاء الولاية في مواضع الشكّ [7]).
هذا، ولا يخفى أنّ هذا الفرض جارٍ في خصوص المرتدّ الملّي دون الفطري؛ لما تقدّم من انتقال أموال الفطري إلى ورثته، فلم يبق له أمة- مثلًا- كي يبحث عن تزويجها؛ ولذا قيّد المحقّق النجفي المسألة بالملّي [8]).
وتفصيل البحث عن ذلك موكول إلى مصطلح (كفر).
إرث المرتدّ:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المرتدّ لا يرث المسلم على حال من الأحوال [9])، بل عليه الإجماع [10] بقسميه [11]، وذلك لأجل المانع وهو كفره بالارتداد، من دون فرق في ذلك بين أن يكون ارتداده عن فطرة أو عن ملّة [12]). وكذا لا خلاف في أنّ الكافر لا يرث المرتدّ مع الوارث المسلم [13] بناءً على أنّ الوارث المسلم يحجب الكافر كما هو محقّق في محلّه.
وتدلّ عليه معتبرة أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل يموت مرتدّاً
[1] انظر: المبسوط 7: 289. القواعد 3: 578. المهذب البارع 4: 340. كشف الغطاء 4: 424.
[2] جواهر الكلام 41: 630. الدرّ المنضود 3: 419.
[3] جواهر الكلام 41: 630.
[4] الشرائع 4: 185.
[5] التحرير 5: 392- 393.
[6] اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي): 438.
[7] الروضة 9: 348.
[8] جواهر الكلام 41: 629.
[9] النهاية: 662. المبسوط 4: 128. الرياض 12: 439. مستند الشيعة 19: 18.
[10] مستند الشيعة 19: 41.
[11] جواهر الكلام 39: 15.
[12] المنهاج (الحكيم) 2: 381، م 1. المنهاج (الخوئي) 2: 352، م 1707.
[13] الرياض 12: 460. مستند الشيعة 19: 26، 41. جواهر الكلام 39: 18.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست