سقوطها [1]، فلو زوّج مملوكته أو مملوكه لم يصحّ ويكون باطلًا، وقوّاه أيضاً المحقّق النجفي والگلبايگاني [2]؛ وذلك لانتفاء السبيل، ولأنّه محجور عليه من التصرّف في أمواله [3]).
ولكنّ ظاهر المحقّق في الشرائع بقاء الولاية حيث قال: لو زوّج أمته فالأشبه الجواز [4]). واستقربه العلّامة في التحرير [5])؛ لأنّ تزويجها كان بالملك لا بالسبيل [6]، وأنّ مقتضى الأصل بقاء الولاية في مواضع الشكّ [7]).
هذا، ولا يخفى أنّ هذا الفرض جارٍ في خصوص المرتدّ الملّي دون الفطري؛ لما تقدّم من انتقال أموال الفطري إلى ورثته، فلم يبق له أمة- مثلًا- كي يبحث عن تزويجها؛ ولذا قيّد المحقّق النجفي المسألة بالملّي [8]).
وتفصيل البحث عن ذلك موكول إلى مصطلح (كفر).
إرث المرتدّ:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المرتدّ لا يرث المسلم على حال من الأحوال [9])، بل عليه الإجماع [10] بقسميه [11]، وذلك لأجل المانع وهو كفره بالارتداد، من دون فرق في ذلك بين أن يكون ارتداده عن فطرة أو عن ملّة [12]). وكذا لا خلاف في أنّ الكافر لا يرث المرتدّ مع الوارث المسلم [13] بناءً على أنّ الوارث المسلم يحجب الكافر كما هو محقّق في محلّه.
وتدلّ عليه معتبرة أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل يموت مرتدّاً
[1] انظر: المبسوط 7: 289. القواعد 3: 578. المهذب البارع 4: 340. كشف الغطاء 4: 424. [2] جواهر الكلام 41: 630. الدرّ المنضود 3: 419. [3] جواهر الكلام 41: 630. [4] الشرائع 4: 185. [5] التحرير 5: 392- 393. [6] اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي): 438. [7] الروضة 9: 348. [8] جواهر الكلام 41: 629. [9] النهاية: 662. المبسوط 4: 128. الرياض 12: 439. مستند الشيعة 19: 18. [10] مستند الشيعة 19: 41. [11] جواهر الكلام 39: 15. [12] المنهاج (الحكيم) 2: 381، م 1. المنهاج (الخوئي) 2: 352، م 1707. [13] الرياض 12: 460. مستند الشيعة 19: 26، 41. جواهر الكلام 39: 18.