responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 427
ويدلّ عليه ما استدلّ به؛ لعدم إجراء أحكام المسلم على الكافر؛ لأنّها تشمل بإطلاقها المرتدّ حيث انّه من أقسام الكافر.
(انظر: كفر، كافر)
3- الارتداد أثناء العبادة:
لو ارتدّ الشخص أثناء العمل العبادي فقد وقع البحث بين الفقهاء في أنّه هل يوجب ذلك بطلانه أم لا؟ وثمرة ذلك أنّه لو تاب يجب عليه الاستئناف على الأوّل، ويجوز البناء على ما تقدّم على الثاني.
ويختلف ذلك باختلاف أنواع العبادات، ففي مثل الصلاة [1] والصوم [2]) والاعتكاف [3]، المعروف بين الفقهاء البطلان؛ لاشتراط الاتّصال أو دخول الزمان في مفهوم هذه العبادات، فالارتداد- ولو آناً ما- يوجب الإخلال فيها. وإن ذهب بعض آخر إلى أنّه لو تاب وعاد إلى الإسلام يبنى على صحّته مع عدم فوات الموالاة [4]).
وأمّا في مثل الوضوء أو الغسل أو التيمّم أو الأذان أو الإحرام ونحوها فذهب الأكثر إلى أنّ الارتداد الواقع في أثنائها لا يوجب بطلانها؛ لعدم اشتراط اتصال الزمان فيها بحيث يضرّ بها الارتداد، وعليه لو عاد إسلامه بنى على ما تقدّم ما لم يحصل مبطل آخر كالجفاف في الوضوء أو فوات الموالاة المعتبرة في الأذان والإقامة ونحو ذلك [5]).

[1] نهاية الإحكام 1: 414. جواهر الكلام 17: 304.
[2] المختلف 3: 325. الدروس 1: 269. المدارك 6: 205. جواهر الكلام 16: 327. العروة الوثقى 3: 612. مستمسك العروة 8: 403. تحرير الوسيلة 1: 267. مستند العروة (الصوم) 1: 423.
[3] الخلاف 2: 236، م 110. الشرائع 1: 220. جواهر الكلام 17: 161. العروة الوثقى 3: 675، م 1. مستمسك العروة 8: 539.
[4] أمّا بالنسبة إلى الصلاة فخالف السيد اليزدي في العروة الوثقى 4: 449- 450، م 77. ووافقه عليه المحشّون، والحكيم في مستمسك العروة 10: 223. وأمّا بالنسبة إلى الصوم فخالف الشيخ في المبسوط 1: 266. وابن إدريس في السرائر 1: 366. والمحقق في المعتبر 2: 697. وتوقّف المحدّث البحراني في الحدائق 13: 298. وأمّا بالنسبة إلى الاعتكاف فخالف الشيخ في المبسوط 1: 294.
[5] انظر: الخلاف 2: 435، م 331. الشرائع 1: 228. الذكرى 2: 114. جامع المقاصد 1: 205- 206، و2: 180. المسالك 1: 190، و2: 146. المدارك 3: 293، و7: 71. جواهر الكلام 9: 121، و17: 304. العروة الوثقى 1: 444، م 35، و4: 449- 450، م 77. مستمسك العروة 2: 491- 492، و10: 222. معتمد العروة الوثقى 1: 270.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست