responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 428
قال المحقّق النجفي: «لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ؛ لما عرفته في الحجّ من الأصل وغيره بعد عدم دخول الزمان في مفهومه، كالصوم كي يتّجه بطلانه بمضيّ جزء منه ولو يسيراً، وعدم ثبوت اشتراط الاتّصال فيه كالصلاة كي يتّجه بطلانه حينئذٍ بحصول المنافي للارتباط، بل هو أشبه شي‌ء بالوضوء والغسل ونحوهما ممّا لا تبطل الردّة ما وقع من أجزائهما إذا حصلت في أثنائهما، فإذا عاد إسلامه بنى حينئذٍ ما لم يحصل مبطل خارجي، كالجفاف ونحوه» [1]).
وقال السيد اليزدي: «لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ، كما هو كذلك لو ارتدّ في أثناء الغسل ثمّ تاب، وكذا لو ارتدّ في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل وكذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشي‌ء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتّصاليّة جزءاً فيها. نعم، لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل» [2]).
هذا كلّه بالنسبة إلى وقوع الارتداد في أثناء العمل.
وذهب بعض الفقهاء إلى بطلانها بذلك؛ لوجوب استدامة النيّة المشتملة على القربة في مثل الوضوء [3] أو لوحدة العمل في مثل الأذان والإقامة، والارتداد ينافيها [4]).
وأمّا لو وقع الارتداد بعد العمل فالمشهور- بل لا خلاف فيه- أنّه لا يؤثّر في البطلان، وعليه لو تاب وعاد إلى الإسلام لا تجب عليه إعادة ما تقدّم على الارتداد؛ لأنّ العمل وقع على الوجه المأمور به وسقط التكليف فلا دليل على وجوب الإعادة [5]).
نعم، قد يدّعى أنّ المستفاد من آية الإحباط وهي قوله تعالى: «وَ مَنْ يَكْفُرْ
[1] جواهر الكلام 17: 304.
[2] العروة الوثقى 4: 449- 450، م 77.
[3] القواعد 1: 200. كشف اللثام 1: 515.
[4] نهاية الإحكام 1: 414.
[5] انظر: الخلاف 1: 282، م 25. المبسوط 1: 96. المختلف 4: 44- 45. المسالك 1: 190. المدارك 3: 293. مستند الشيعة 11: 86. جواهر الكلام 17: 302. مصباح الفقيه 2: 40- 41.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست