responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 415
حكم الديون والحقوق الثابتة على المرتدّ:
يقضى من أموال المرتدّ- قبل قسمتها بين الورّاث- ما كان عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد، من مهر أو أرش جناية أو غير ذلك [1]؛ لأنّ هذه الحقوق لا تعطّل أصلًا، فلا بدّ من استيفائها [2]).
ولا فرق في ذلك بين الفطري والملّي.
وأمّا الحقوق المتجدّدة بعد ارتداده فلا تقضى عن الفطري وإن كان المعامل جاهلًا؛ لانتقال أمواله إلى ورثته، ولكن تقضى عن الملّي [3]؛ لبقاء ملكه إلى أن يتوب أو يقتل [4]).
وكذا تؤدّى من أموال الملّي نفقة الأقارب ما دام حيّاً؛ ضرورة بقائه مخاطباً، إلّا أنّ الذي يباشر ذلك هو الحاكم، وأمّا بعد قتله أو موته فلا؛ لأنّ نفقة الأقارب مجرّد مواساة فلا تقضى، بخلاف نفقة الزوجة فإنّها كالدين [5]).
وتمام الكلام في ذلك يحال إلى مصطلح (دين، نفقة).
وهل تنفّذ وصايا المرتدّ قبل الارتداد أم لا؟
تعرّض بعض الفقهاء لذلك في خصوص المرتدّ الفطري، واختلفوا فيه:
فذهب الفاضل الاصفهاني إلى أنّ الأقوى عدم إنفاذ وصاياه [6]).
وذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى نفوذها حيث قال: «ويجري عليه حكم الميّت من حينه- قتل أو لم يقتل- من وفاء الديون، وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد ...» [7]).
وقال في موضع آخر: «وتقسّم بين ورثته مواريثه بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ولو في العبادة على إشكال» [8]).

[1] القواعد 3: 577. الدروس 2: 54. المهذّب البارع 4: 342. الروضة 9: 339. كشف اللثام 10: 672. كشف الغطاء 2: 18. تحرير الوسيلة 2: 329، م 10.
[2] المبسوط 7: 283.
[3] القواعد 3: 577.
[4] كشف اللثام 10: 673.
[5] كشف اللثام 10: 673. جواهر الكلام 41: 615- 616.
[6] كشف اللثام 10: 672.
[7] كشف الغطاء 2: 18.
[8] كشف الغطاء 4: 330.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست