responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 414
دليل شرعي [1]).
نعم، صرّح الفقهاء بأنّ الملّي يحجر على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف، فإن عاد فهو أحقّ بها، وإن التحق بدار الحرب بقيت على الاحتفاظ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد [2]).
ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك» ).
ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع [4]).
وقال بعض آخر: «وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم» [5]).
وهل يتحقّق الحجر- بناءً على القول به- بحصول الردّة أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟
ذهب أكثر الفقهاء [6] إلى تحقّق الحجر بنفس الردّة؛ لأنّ علّة الحجر هو الارتداد وثبوت العلّة يستلزم ثبوت المعلول.
ولكنّ الظاهر من المحقّق وابن فهد الحلّيين أنّ الحجر يحتاج إلى حكم الحاكم [7]، واحتمله أيضاً فخر المحقّقين والفاضل الاصفهاني [8]؛ لأنّ الارتداد أمر اجتهاديّ يناط حكمه بنظر الحاكم.
وقد اشكل [9] عليه بأنّ كون الارتداد اجتهاديّاً لا دخل له في المطلوب؛ فإنّ الكلام في أنّه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرّده أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟
والتفصيل متروك إلى مصطلح (حجر).

[1] السرائر 3: 272. واستجوده العلّامة في المختلف 9: 76.
[2] المبسوط 7: 284. الشرائع 4: 184. التحرير 5: 391. المسالك 15: 30. كشف اللثام 10: 672. جواهر الكلام 41: 620.
[3] جواهر الكلام 41: 620. الدرّ المنضود 3: 388.
[4] مجمع الفائدة 13: 335.
[5] اسس الحدود والتعزيرات: 430.
[6] التذكرة 14: 221. القواعد 3: 578. الإيضاح 4: 554. الدروس 2: 54. المسالك 15: 30. كشف الغطاء 4: 424. جواهر الكلام 41: 620.
[7] الشرائع 4: 184. المهذب البارع 4: 340.
[8] الإيضاح 4: 554. كشف اللثام 10: 674.
[9] مجمع الفائدة 13: 335.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست