responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 379
عليه؛ مستدلّاً بأنّ ذلك شي‌ء متعلّق به، وهو بنفسه يوجب الشبهة [1]).
اشتراط القصد:
لا إشكال في اعتبار قصد الردّة فلا عبرة بما يقع من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه من الأقوال والأفعال المقتضية للارتداد والكفر لو وقعت من غيرهم [2]). وكذا لا عبرة بما يقع من الغالط [3] والجاهل بالموضوع أو الحكم [4]).
ومن ذلك أيضاً ما يصدر عند الغضب بحيث لا يملك معه نفسه [5]).
بل لو ادّعى عدم القصد إلى ما تلفّظ به وإنّما سبق به اللسان أو لغفلة عن معناه أو عن أدائه إلى ما يقتضي الكفر أو السهو عن ذلك أو الحكاية عن الغير صدّق بلا يمين [6] إذا لم يعلم كذبه [7]).
وكذا الحكم لو ادّعى شبهة أو تقيّة مع قبول احتمالهما عند العقلاء [8]).
واستدلّ لذلك بالأصل- وهو الاستصحاب- والاحتياط والشبهة الموجبة لدرء الحدّ عنه [9]).
وفي خصوص الغضب بما ورد عن علي ابن عطيّة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجلٍ يجي‌ء منه الشي‌ء على جهة غضب يؤاخذه اللَّه به؟
فقال: «اللَّه أكرم من أن يستغلق عبده» [10]).
وأمّا ما ورد من أنّ الغضب يفسد الإيمان [11] فمحمول على ما يقع منه مختاراً لأجل الغضب لا ما يشمل الفرض المزبور [12]).
ثمّ إنّه ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء
[1] الدرّ المنضود 3: 361.
[2] القواعد 3: 574. الدروس 2: 52. الروضة 9: 342. كشف اللثام 10: 660.
[3] المفاتيح 2: 103. كشف الغطاء 4: 418.
[4] كشف الغطاء 4: 418- 419.
[5] كشف الغطاء 4: 419. جواهر الكلام 41: 610. تحرير الوسيلة 2: 445، م 2. المنهاج (الخوئي) 2: 353- 354، م 1715.
[6] انظر: القواعد 3: 574. الدروس 2: 52.
[7] كشف اللثام 10: 660. جواهر الكلام 41: 610.
[8] كشف الغطاء 4: 419.
[9] كشف اللثام 10: 660. جواهر الكلام 41: 610.
[10] الوسائل 28: 218، ب 28 من حدّ القذف، ح 1.
[11] الوسائل 15: 358، ب 53 من جهاد النفس، ح 2.
[12] جواهر الكلام 41: 610.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست