responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 372
ب- حكم الإباق:
اعتبر بعض الفقهاء أنّ الإباق بمنزلة الارتداد، وقد صرّح به الشيخ الصدوق [1]) وابن سعيد [2]؛ مستنداً في ذلك إلى صحيحة أبي عبيدة [3]، وموثّق عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام [4]). إلّا أنّ المشهور لم يعملوا بالروايتين حيث لم يحكموا بترتّب أحكام المرتدّ على الآبق [5]).
ولعلّ المراد بالحديث خصوص إباق العبيد المأخوذين عادة بالأسر من الكفّار والذمّيين، فيكون إباقهم بمعنى رجوعهم إلى بلاد الكفر، فيكون أمارة وقرينة على ارتدادهم عن الإسلام أو خروجهم عن ذمّة الإسلام، وقد يؤيّده ما عبّر الشيخ عن الإباق باللحوق بدار الحرب [6]).
وتفصيل ذلك يطلب في مصطلح (إباق) في (حكم الإباق) وفي آثاره (أثر الإباق على نكاح العبد) و(أثر الإباق على عقوبة العبد في السرقة).
سادساً- ما يثبت به الارتداد:
الارتداد- كغيره- يثبت إمّا بالبيّنة [7]، وإمّا بالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام، أو ببعض أنواع الكفر [8]، سواء كان ممّن يقرّ عليه أهله أم لا [9]).
ولكن يشترط في البيّنة:
أ- أن يكون الشاهدان رجلين، وذلك لأنّ حدّ الارتداد من حقوق اللَّه تعالى التي‌
[1] المقنع: 449.
[2] الجامع للشرائع: 449.
[3] الوسائل 28: 303، ب 32 من حدّ السرقة، ح 1. وفيه: عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع وهو آبق؛ لأنّه بمنزلة المرتدّ عن الإسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ...».
[4] الوسائل 22: 172- 173، ب 35 من أقسام الطلاق، ح 1، وفيه: قال: سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها، ثمّ إنّ العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد؟ فقال: «ليس لها على مولى العبد نفقة، وقد بانت عصمتها منه؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ...».
[5] الحدائق 24: 41- 42. وانظر: المسالك 7: 400. نهاية المرام 1: 199.
[6] المبسوط 6: 173.
[7] الشرائع 4: 136. التحرير 5: 397. الدروس 2: 52. الروضة 3: 141. كشف الغطاء 4: 419. جواهر الكلام 41: 158، 600. تحرير الوسيلة 2: 446، م 9.
[8] التحرير 5: 397. الدروس 2: 52. كشف الغطاء 4: 419. تحرير الوسيلة 2: 446، م 9.
[9] جواهر الكلام 41: 600.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست