responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 371
أنواعه [1]).
وقال السيّد السبزواري: «لو كتب ما يوجب الارتداد وكان ظاهراً في ذلك وجامعاً لما مرّ من الشرائط يجري عليه الحدّ ... للإطلاق، والعموم، وعدم الفرق بين اللفظ والكتابة في ذلك بعد كونها جامعة للشرائط» [2]).
3- الارتداد بالترك:
المعروف أنّ من ترك الصلاة أو شرطاً مجمعاً عليه- كالوضوء- مستحلّاً له يكون مرتدّاً يجب قتله إن كان قد ولد مسلماً وإلّا استتيب، فإن امتنع قتل [3]؛ وذلك لأنّ الصلاة ممّا علم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة، فيكون إنكارها من المسلم ارتداداً [4]، بل الحكم كذلك لو تركها مستخفّاً بها [5]).
وكذا من ترك الزكاة والحجّ أو الصوم؛ لأنّه جحد ما يعلم من الدين ضرورة [6]).
نعم لو ترك الصلاة- أو غيرها من الواجبات الضرورية- معتقداً لوجوبها لم يكفر. نعم، في الصلاة صرّح بعضهم بأنّه يستحقّ القتل بعد ترك ثلاثة صلوات والتعزير فيهنّ من باب أنّ أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم العقوبة ثلاثاً قتلوا في الرابعة أو في الثالثة على اختلاف فيه [7]).
ما الحق بالارتداد الفعلي:
قد عدّ بعض الفقهاء السحر والإباق من الأفعال المحقّقة للارتداد، فينبغي التعرّض لهما إجمالًا فيما يلي:
أ- حكم الساحر:
المعروف أنّ من عمل بالسحر مستحلّاً له يكون مرتدّاً فيقتل [8]، وأمّا لو لم يكن مستحلّاً لذلك فقد صرّح الشيخ بأنّه لم يكفر ولم يجب قتله، ثمّ قال بعد ذلك:
«وقال قوم يقتل الساحر، ولم يذكروا هل هو كافر أم لا، وهو الموجود في أخبارنا» [9]).
وظاهر عبارة الشهيد حيث قال:
«ويقتل مستحلّه» [10] أنّه لا يقتل إذا لم يكن مستحلّاً له.
ويظهر من المحقّق الأردبيلي أنّه يقتل ولكن لا لأجل ارتداده [11]، بل للنصوص الواردة في المقام [12]). واختاره السيد الطباطبائي والمحقّق النجفي، مستشهداً بإطلاق النصّ والفتوى في عدم الفرق بين المستحلّ وغيره في الحكم بالقتل [13]).
وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى مصطلح (سحر).

[1] الدرّ المنضود 3: 324.
[2] مهذّب الأحكام 28: 142.
[3] الخلاف 5: 359، م 9. الشرائع 1: 122. الجامع للشرائع: 89. القواعد 1: 309- 310. المسالك 1: 304.
[4] المدارك 4: 308.
[5] مستند الشيعة 7: 265.
[6] كشف الغطاء 4: 418.
[7] الشرائع 1: 122. المنتهى 7: 124. مفتاح الكرامة 3: 384- 385. جواهر الكلام 13: 131- 133.
[8] جواهر الكلام 22: 86. مباني تكملة المنهاج 1: 266.
[9] المبسوط 7: 260.
[10] الدروس 3: 164.
[11] مجمع الفائدة 13: 175.
[12] الوسائل 28: 367، ب 3 من بقيّة الحدود، ح 1. وفيه: «سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الساحر؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه». و366، ب 1، ح 3. وهو: عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه».
[13] الرياض 13: 539. جواهر الكلام 41: 443.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست