responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 368
قال الشهيد الثاني: الارتداد هو الكفر بعد الإسلام والكفر يكون بنيّة وهو العزم على الكفر ولو في وقت مترقّب. وفي حكمه التردّد فيه [1]).
وهو اختيار المحقّق النجفي حيث قال:
«ويتحقّق [الارتداد] بالبيّنة عليه ولو في وقت مترقّب ...» [2] بناءً على غلط النسخة من قراءة النيّة بدلًا عن البيّنة، كما احتمله السيد الگلبايگاني [3]).
وتردّد بعض المعاصرين في الحكم، أي الخروج عن الإسلام وصدق الارتداد بنيّة الخروج عنه أو الدخول في بعض فرق الكفر مع عدم تكلّمه أو عمله بشي‌ء يظهر ما في قلبه خصوصاً مع إظهار الشهادتين فإنّ الموضوع للارتداد في الروايات جحود النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وتكذيبه والكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم والتنصّر واختيار الشرك والخروج عن الإسلام، وفي صدق ذلك على مجرّد النيّة والقصد تأمّل. ومثله تردّده في رفع اليد عن إسلامه وعدمه، أو في حقّانيّة معتقداته التي كان عليها من غير أن يظهر ذلك بقول أو عمل [4]).
وأيّاً ما كان لا بدّ في ترتّب الآثار من الإظهار، وهو قد يكون بقول وقد يكون بفعل أو ترك:
1- الارتداد بالقول:
الارتداد يقع بالقول الدالّ صريحاً على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة، أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده من الدين بالضرورة، كنفي الصانع أو الرسل أو تكذيب الرسول أو المعاد أو غير ذلك [5]).
ولا فرق في القول بين أن يكون عناداً أو استهزاءً أو اعتقاداً [6]، ولذا حكم بعض الفقهاء بانفساخ العقد فيما لو كرهت الزوجة زوجها وأرادت انفساخ العقد فارتدّت بقول يترتّب عليه ذلك وإن لم يزل اعتقادها، وهو من الحيل المحرّمة التي لا يجوز التوصل به [7]).
نعم، يعتبر في الحكم بارتداد
[1] الروضة 9: 333- 334.
[2] جواهر الكلام 41: 600.
[3] انظر: هامش الدرّ المنضود 3: 325.
[4] اسس الحدود والتعزيرات: 409- 410.
[5] مجمع الفائدة 13: 314. كشف اللثام 10: 658. جواهر الكلام 41: 601.
[6] القواعد 3: 573. الروضة 9: 334.
[7] المسالك 9: 204. جواهر الكلام 32: 203.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست