responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 342
وبأنّ الرغبة السعة في الإرادة [1]، فالإرادة أعمّ منها، وبأنّ الرغبة من مبادئ الإرادة، والإرادة متأخّرة عنها [2]).
لكنّ المقصود بالإرادة حينئذٍ قد يكون معناها الآخر أي العزم أو إعمال السلطنة.
3- الطلب:
وهو ابتغاء الشي‌ء [3] أو محاولة وجوده [4]، فهو يلتقي مع الإرادة في كونه ابتغاءً للشي‌ء، ويختلف عنها في أنّ الإرادة ابتغاء نفسي، إمّا بمعنى الحبّ والشوق، أو بمعنى العزم والقصد وإعمال السلطنة، والأوّل ليس بفعل، بل انفعال نفساني، والثاني وإن كان فعلًا لكنّه فعل نفساني أيضاً، بخلاف الطلب الذي هو فعل خارجي معناه السعي نحو المقصود، والإرادة من مبادئه [5]).
كما فرّق بينهما بأنّ الإرادة قد تكون مضمرة لا ظاهرة، والطلب لا يكون إلّا لما بدا بفعل أو قول [6]).

[1] المفردات: 358.
[2] انظر: كفاية الاصول: 65. نهاية النهاية 1: 94.
[3] معجم مقاييس اللغة 3: 417. مجمع البحرين 2: 1107.
[4] لسان العرب 8: 177. القاموس المحيط 1: 246. تاج العروس 1: 355.
[5] انظر: المباحث الاصولية 3: 37، 55. منتقى الاصول 1: 387. تسديد الاصول 1: 110.
[6] تاج العروس 2: 358.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست