responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 337
الاذنين ديتان، ولو ذهب السمع كلّه بقطع إحدى الاذنين فدية ونصف [1]، وقد فصّل الفقهاء ذلك في باب (الجنايات والديات).
4- ثقب اذن المولود في اليوم السابع:
يستحبّ ثقب اذن المولود في اليوم السابع من الولادة [2]، وقد وردت به روايات ذكرها الفقهاء في مصطلح (ولادة)، منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لفاطمة عليها السلام: «اثقبي اذني الحسن والحسين» [3]).
5- وضع الاصبع في الاذنين حال الأذان:
يستحب للمؤذّن أن يضع إصبعيه في اذنيه حال الأذان، وقد ذكر الفقهاء ذلك عند التعرض لمستحبّات الأذان [4]).
6- رفع اليدين حذاء الاذنين حال التكبير في الصلاة:
يستحبّ للمصلّي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في كلّ صلاة فرض أو نفل إلى حذاء اذنيه، وكذا في كلّ تكبيرات الصلاة [5]، وقد وردت به الأخبار الكثيرة [6]). وكذا يستحبّ له أن يضع يديه حال السجود بحذاء اذنيه [7]).
7- وسم الصدقة من الغنم في الاذن:
يستحبّ لعامل الزكاة وسم الصدقات، وأقوى موضع منها في الغنم الآذان [8]؛ لما روي [9] أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسم الغنم في آذانها، مضافاً إلى ما فيه من التمييز عن غيرها.
8- عدم اجزاء مقطوع الاذن في الهدي:
تعرّض الفقهاء في الهدي إلى عدم إجزاء مقطوعة الاذن من دون فرق بين قطع بعض الاذن أو جميعها [10]؛ للأخبار الكثيرة الواردة فيه. نعم لا بأس بمشقوقة الاذن ومثقوبتها على وجه لا ينقص منها شي‌ء،
[1] جواهر الكلام 42: 385، و43: 300.
[2] المقنع: 335. الروضة 5: 445.
[3] الوسائل 21: 433، ب 51 من أحكام الولادة، ح 4.
[4] التذكرة 3: 70. مستمسك العروة 5: 600.
[5] المبسوط 1: 103. جواهر الكلام 9: 231.
[6] سنن البيهقي 2: 25. فقه الرضا: 7.
[7] القواعد 1: 278. كشف الغطاء 1: 242. جواهر الكلام 10: 388.
[8] المبسوط 1: 261. التذكرة 5: 321. جواهر الكلام 15: 456.
[9] صحيح البخاري 7: 126.
[10] التذكرة 8: 262. جواهر الكلام 19: 141. مستند الشيعة 12: 371- 372.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست