responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 32
الوجوب، أحدهما وجوب المقيّد بالوقت، والآخر وجوب المطلق، فهذا خلاف [ما تقدّم من أنّ إطلاق الأمر يكون بنحو صرف الوجود لا مطلق الوجود، أي‌] أنّه جعل واحد لا جعلين، وخلاف المفروض أيضاً من تقييد نفس الجعل المستفاد من دليل الوجوب، لا استفادة وجوب آخر مستقلّ عن المقيّد.
وإن اريد استفادة جعل واحد ولكنّه متعلّق في الوقت بالموقّت، وفي خارجه بذات الفعل، فهذا مستحيل؛ لأنّ الجعل الواحد إمّا أن يؤخذ في متعلّقه التقيّد بالوقت أو لا يؤخذ، فإذا اخذ كان الواجب هو المقيّد فقط، وإلّا كان هو المطلق، فتضمّنه للمطلق والمقيّد معاً مستحيل» [1]).
هذا كلّه في عدم تبعيّة القضاء للأداء على مستوى الدليل الاجتهادي وهو الأمر الأدائي، وأمّا عدم التبعيّة على مستوى الأصل العملي، أي عدم إمكان إثبات القضاء بفوت الأداء باستصحاب الوجوب الذي كان ثابتاً داخل الوقت وابقائه إلى خارج الوقت، فهو أيضاً غير تامّ؛ لأنّه لو اريد استصحاب شخص الوجوب الثابت في الوقت فهو مقطوع الانتقاض بخروج الوقت؛ لأنّه كان مقيّداً به.
وإن اريد استصحاب‌ جامع الوجوب الثابت سابقاً، فهو من استصحاب الكلّي من القسم الثالث بحسب مصطلح الاصوليّين، وهو ما إذا علم بوجود الجامع ضمن فرد وعلم بارتفاعه، ولكن احتمل وجود فرد آخر ينحفظ به الكلّي، وهو من أردإ أنحاء استصحاب الكلّي الذي اتّفقت كلمة الاصوليّين على عدم جريانه، وتفصيله في علم الاصول.
3- نيّة الأداء:
إذا اجتمعت على المكلّف فرائض متعدّدة أدائية وقضائية متشابهة لزمه التعيين بنيّة كون ما يفعله الفريضة الأدائية أو القضائية، فإن أتى بها لا بقصد إحداهما لم يصحّ اتّفاقاً [2]).

[1] بحوث في علم الاصول 2: 435. وانظر: جامع المقاصد 2: 218. المدارك 3: 310- 311. مفتاح الكرامة 2: 321- 322.
[2] المبسوط 1: 101. الشرائع 1: 78. القواعد 1: 269. التذكرة 3: 101. الرياض 3: 350- 351. جواهر الكلام 2: 81، و7: 136، 281، و9: 161. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 270، 529. مصباح الفقيه (الصلاة): 234 (حجريّة). العروة الوثقى 2: 436- 437، م 1، 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست