responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 31
المكلّف في ذلك الوقت فلا دليل على وجوب الإتيان به في خارجه، وهذا واضح.
وأمّا على الثاني- وهو ما إذا كان التقييد بدليل منفصل- فلا يخلو من أن يكون له إطلاق بالإضافة إلى حالتي الاختيار وعدمه، أو لا إطلاق له.
فعلى الأوّل لا يدلّ على وجوب الإتيان به في خارج الوقت؛ لفرض أنّ ما دلّ على تقييده بزمان ووقت مخصوص مطلق، وبإطلاقه يشمل حال تمكّن المكلّف من الإتيان به في الوقت وعدم تمكّنه منه، ولازم هذا- لا محالة- سقوط الواجب عنه عند مضيّ الوقت، وعدم ما يدلّ على وجوبه في خارج الوقت ...
وعلى الثاني- وهو ما إذا لم يكن له إطلاق بالإضافة إلى كلتا الحالتين- فالمقدار المتيقّن من دلالته هو تقييد الأمر الأوّل بخصوص حال الاختيار والتمكّن لا مطلقاً، بداهة أنّه لا يدلّ على أزيد من ذلك؛ لفرض عدم الإطلاق له.
وعليه فلا بدّ من النظر إلى الدليل الأوّل هل يكون له إطلاق أم لا؟ فإن كان له إطلاق فلا مانع من الأخذ به لإثبات وجوب الإتيان به في خارج الوقت.
وبكلمة اخرى: أنّ مقتضى إطلاق الدليل الأوّل هو وجوب الإتيان بهذا الفعل كالصلاة- مثلًا- أو نحوها مطلقاً، أي في الوقت وخارجه. ولكنّ الدليل قد دلّ على تقييده بالوقت في خصوص حال الاختيار. ومن الطبيعي أنّه لا بدّ من الأخذ بمقدار دلالة الدليل، وبما أنّ مقدار دلالته‌ هو تقييده بخصوص حال الاختيار والتمكّن من الإتيان به في الوقت فلا مانع من التمسّك بإطلاقه عند عدم التمكّن من ذلك لإثبات وجوبه في خارج الوقت؛ ضرورة أنّه لا وجه لرفع اليد عن إطلاقه من هذه الناحية، أصلًا كما هو واضح ...
والإنصاف أنّه في غاية الصحّة والمتانة، ولا مناص من الالتزام به ...» [1]).
وردّه السيّد الشهيد الصدر بأنّ الأمر بفعل لا يستفاد منه إلّا تشريع حكم واحد على ذلك الفعل، ولا يخلو أن يؤخذ الفعل مقيّداً من جهة الوقت أو مطلقاً، وتضمّنه لهما معاً مستحيل.
قال: «إن اريد استفادة جعلين من دليل‌
[1] المحاضرات 4: 65- 67.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست